قانون التحكيم المعدل رقم 16 لسنة 2018
قانون التحكيم المعدل رقم 16 لسنة
2018
المنشور على الصفحة 2317 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5513 بتاريخ 2018/5/2
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018) ويقرا
مع القانون رقم (31) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا
ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة 2
تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة
التعريفين التاليين اليها بعد تعريف (المحكمة المختصة ) الوارد فيها:
مقر
التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقرا للتحكيم أو الدولة التي
اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة
التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة
عدم وجود اتفاق.
القاضي
المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطيا من
قضاتها.
|
المادة 3
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 3 :
أ. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في
المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل
تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين
أطراف أشخاص القانون العام او القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية
التي يدور حولها النزاع، عقدية او غير عقديه.
ب. تراعى في تفسير احكام هذا
القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال
جميعها بالأعراف التجارية
الدولية.
|
المادة 4
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 5 :
أ.1. في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي
التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في
الاذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء
ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.
2. لمقاصد تطبيق احكام البند (1) من
هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء
وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات
التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او خارجها.
ب. في حال
عدم قيام الغير بتولي مهامه او تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية
التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي
المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
ج. لا تمس احكام هذه
المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او
اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في
الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.
|
المادة 5
يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 6 :
أ. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم
تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته
المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب
المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.
ب. اذا
تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر
التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر
عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج. لا تسري
أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم.
د. يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله
قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل
منها.
|
المادة 6
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 9 :
أ. اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو
الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم
جميع أو بعض النزاعات التي نشات أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة،
تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب. لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها
الصلح.
|
المادة 7
يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 10
:
أ. يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم
مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو
الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل
للاتفاق.
ب. تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين
الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم
يستبعده الطرفان صراحة.
ج. اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من
المحكمة، فعلـى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة
اتفاق تحكيم مكتوب.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع
القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع بـاطلا أي اتفـاق سابق على
التحكيم في الحالتين التاليتين:
1. عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة
مسبقا.
2. عقود العمل.
|
المادة
8
تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة
(ويستمر هذا الالتزام على المحكم اذا استجدت هذه الظروف اثناء اجراءات التحكيم) الى
آخرها.
|
المادة 9
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
المادة 16 :
أ. لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
كيفية اختيارهم وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان:
1. إذا
كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد
الطرفين.
2. اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما
ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فـاذا لم يعين آحد الطرفين محكمه
خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق
المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ
تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة
هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي
المختص.
ب. اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفـاق على عدد
المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم يتفقوا على ذلك تتبع
الإجراءات التالية:
1. اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة
تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد
الرئيس في هذه الحالـة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب اطراف التحكيم .
2. اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفـاق علـى كيفية تعيينهم فيعينهم
القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.
3. اذا لم يتفق اطراف
التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي
المختص ويحدد من بينهم الرئيس .
ج. اذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار
المحكمين التي اتفقا عليها، او إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو
لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو اذا تخلف الغير عن
أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين
القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع اقوال الطرف الآخر .
د. يراعي
القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي
اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع اقوال
الطرف الآخر. |
المادة 10
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي باضافة كلمة ( جدية) بعد كلمة (ظروف)
الواردة في الفقرة (أ) منها .
|
المادة
11
يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 18 :
أ. يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب
الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة
التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم
جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة
التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب
رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبت فيه.
ب. ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة
تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده
لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ج. لا يقبل طلب
الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.
د. لا
يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات
التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم
بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على ان يبقى تعيين رئيس هيئة
التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده
صحيحا. |
المادة 12
تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بإضافة عبارة ( مع مراعاة احكام الفقرتين
(أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون) الـى
مطلعها. |
المادة 13
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة اصدار
امرها) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (القاضي المختص إصدار
أمره).
|
المادة 14
يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 24 :
أ. لطرفي التحكيم الاتفـاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة
التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم
تلك البينات، كما يجوز للطرفين الاحالة الى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي
مركز تحكيم داخل المملكة او خارجها.
ب. على هيئة التحكيم ان تصدر قرارا إجرائيا
تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم
والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة اي اتفـاق للطرفين بهذا
الشأن. |
المادة 15
يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة
25 :
أ. يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف
التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين
عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة
وعاجلة لحل النزاع.
ب. يجوز ان يستعين المحامي الاردني الذي يمثل احد طرفي
التحكيم بمحام غير اردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص اذا كان العقد موضوع
النزاع المحال الى التحكيم خاضعا لأحكام قانون
اجنبي. |
المادة 16
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة
الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب. لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها
خلال المدة المحددة قانونا بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفى
بقيام طالب التحكيم بإرسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم
المسمى من قبله ومرفقا به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الاحوال يعتبر هذا
الاشعار قاطعا لمدة مرور الزمن . |
المادة
17
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة فقرة
(ب) إليها بالنص التالي:
ب. لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال
للقيام بأي إجراء من إجراءات
التحكيم.
|
المادة 18
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: باعتبار ما
ورد في الفقرة (أ) منها فقرتين (أ) و (ب) بالنصين التاليين:
أ. يجري التحكيم
باللغة العربية.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق
على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم ان تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او
القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل
قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار
هيئة التحكيم على غير ذلك.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة
(ج).
|
المادة 19
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (
او أي دفوع اخرى) بعد عبارة (طلبات عارضة) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانيا:
بإضافة عبارة (او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى) الى آخر الفقرة (ج)
منها. |
المادة 20
تعدل المادة ( 31) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإضافة عبارة
(او تقديم بينة إضافية) بعد عبارة (أو استكمالها) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة
عبارة ( تأخير أو) بعد عبارة ( منعا من) الواردة
فيها.
|
المادة 21
يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة
32 :
أ. تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع
الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا
وافق الطرفان على ذلك.
ب. يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات
التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه
الهيئة.
ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على
ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من
الطرفين.
د. السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية
لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
هـ. إذا قدم احد
الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد،
فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين
الطرف الآخر من مناقشته.
و. يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن
قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على ان يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك
الخبير ومهمته والاجور المدفوعة له، وعلى ان يتم سماع اقوال هذا الخبير امام هيئة
التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود اذا قررت هيئة التحكيم أو طلب
الطرف الآخر ذلك.
ز. يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة
التي تقررها هيئة التحكيم.
ح. يجوز لهيبة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود
باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة
المغلقة.
وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة
لمناقشته.
طـ. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد طرفي التحكيم
ان تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.
ي. تختص هيئة
التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو
رفض خبرتهم كلها او بعضها. |
المادة 22
تعدل الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يتفق الطرفان
على غير ذلك) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يطلب المدعى عليه خلاف
ذلك).
|
المادة 23
يلغى نص المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة
34:
أ. يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدا او اكثر طبيعيا او
اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء
الخبرة عليه.
ب. إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة
على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تحدد في قرارها مهمة الخبير
والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.
ج. يجوز لهيئة التحكيم ان
تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدا او أكثر من أعضائها للقيام بذلك.
د. بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرفا التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من
تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحق للخصوم طلب مناقشته وللهيئة ان تقرر
إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر او أكثر
ينتخبون حسب الأصول.
|
المادة 24
يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
المادة 37 :
أ. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال
الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر
شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز ان تقرر هيئة
التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددا أخرى على ان لا يزيد مجموعها على
اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
ب. اذا لم يصدر حكم
التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي
التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي او أكثر او
بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء
تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا
بنظرها.
|
المادة 25
يلغى نص المادة ( 38) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة
38 :
أ. اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد ، تتخذ الهيئة أي
قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على
غير ذلك .
ب. يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس
الهيئة إذا اذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكـيم جميعهم.
ج. إذا تعذر
تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم
النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردا اذا اتفق الاطراف على ذلك
. |
المادة 26
يلغى نص المادة (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة
40 :
أ. يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما إعدادية أو وقتية أو في جزء من
الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.
ب. إذا أقر احد الطرفين بقسم من
ادعاءات الطرف الآخر فله ان يحصل فورا على حكم قطعي
بذلك. |
المادة 27
تعدل المادة (41) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص
الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب. يجب أن يكون حكم التحكيم
مسببا.
ثانيا: بإلغاء عبارة (لطلبات الخصوم وأقوالهم) الواردة في الفقرة (ج)
منها والاستعاضة عنها بعبارة (عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم).
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د.1. اذا
لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما
بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين
بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب
وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.
2. إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من
النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.
3. وفي الأحوال
جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام
المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه
الحالة قطعيا.
|
المادة 28
تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا
: بإضافة عبارة (أو الفقرة (ب) من المادة (37)) بعد عبارة (من المادة (33)) الواردة
في البند (2) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (حسب اتفاق الاطراف ) الى آخر البند (6)
منها.
|
المادة 29
تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و (هـ) اليها بالنصين
التاليين:
د. يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال
إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
هـ. يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم
التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه،
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. |
المادة
30
تعدل المادة (46) من القانون الأصلي باضافة الفقرتين (ج) و (د) إليها بالنصين
التاليين:-
ج. يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها
أو نظرها قبل صدوره.
د. يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي
أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الامر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم
يتفق الطرفان على خلاف ذلك. |
المادة 31
تعدل المادة (47) من القانون الأصلي باضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين
التاليين:
ج. يعتبر الحكم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
د.
يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل
صدوره.
|
المادة 32
يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة
50 :
أ. تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما
التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الآخر جوابه خلال الثلاثين يوما
التالية لتاريخ تبلغه لها.
ب. تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقا مالم تقرر
خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان
نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
ج. للمحكمة ان تكلف
طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق
التحكيم. |
المادة 33
يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة
51 :
اذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه،
واذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم
ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
|
المادة
34
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء
عبارة ( المحكمة المختصة ) والاستعاضة عنها بعبارة ( محكمة التمييز) الواردة في
الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص
التالي:
ب. لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفـاق التحكيم
ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
|
المادة
35
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة المادة (55) إليه
بالنص التالي:
المادة 55:
لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى
المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ
العمل به.
ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين (55) و(56) الواردتين فيه لتصبحا (52)
و(57) منه على التوالي.
29/3/2018
|