نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018
المنشور على الصفحة 5600 من عدد
الجريدة الرسمية رقم 5529 بتاريخ 2018/9/2
صادر بموجب الفقرة 2 من المادة 5, الفقرة 3 من المادة 58, الفقرة 7 من
المادة 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم 24 لسنة
1988
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في
الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
|
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون |
: |
قانون أصول المحاكمات المدنية. |
الوزارة |
: |
وزارة العدل. |
الوزير |
: |
وزير العدل. |
الإجراءات القضائية المدنية |
: |
إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر
الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود وغير ذلك من
الإجراءات أمام المحاكم ودوائر التنفيذ. |
الوسائل الإلكترونية |
: |
الوسائل المعتمدة وفق أحكام هذا النظام في الإجراءات القضائية
المدنية. |
|
المادة
3
تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية
المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا
النظام.
|
المادة 4
أ. يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها
وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل
الإلكترونية على النحو التالي:-
1. يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة
بالوسائل الإلكترونية.
2. تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.
3.
بعد تبليغ الطرف الآخر لائحة الدعوى ومرفقاتها يجوز أن يتم تبادل اللوائح بين أطراف
الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية.
4. يكلف أطراف الدعوى بتقديم أصل ما تم
إيداعه من أوراق بمقتضى هذه الفقرة عبر الوسائل الإلكترونية إلى المحكمة عند أول
جلسة تلي الإجراء الذي تم بالوسائل الإلكترونية تحت طائلة بطلان هذا
الإجراء.
|
ب. يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف
الدائن بإبرازها. |
ج. يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا
النظام. |
د. للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية
والتنفيذية والطلبات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق
وإجراء المخاطبات بالوسائل
الإلكترونية. |
المادة 5
أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً
موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان
سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني. |
ب. في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام
نقابته عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة. |
ج. يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل المحامين عنوانا معتبراً
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام. |
د. يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي
وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة
المحامين. |
هـ. للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام
بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية.
|
و. للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي
معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا
النظام. |
المادة 6
توفر الوزارة لكل محامٍ حساباً إلكترونياً على بوابتها الإلكترونية يعتمد
لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات
وسائر المخاطبات والأوراق القضائية
والتنفيذية.
|
المادة 7
أ. تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:-
1.
البريد الإلكتروني .
2. الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي .
3. الحساب
الإلكتروني المنشأ للمحامي .
4. أي وسيلة أخرى يعتمدها
الوزير.
|
ب. عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى الشروط والبيانات التي يجب
توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في
القانون.
|
ج. لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية
خلافاً لأحكام هذا النظام. |
د. يكون للتبليغ الذي يتم وفقاً لأحكام هذا النظام الآثار القانونية ذاتها التي
تكون للتبليغات التي تتم وفقاً لأحكام القانون. |
هـ. تتخذ الوزارة كل ما يلزم من إجراءات تمكن المحاكم من أرشفة التبليغات التي
تتم بالوسائل الإلكترونية للرجوع إليها عند
الحاجة. |
المادة 8
أ. للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن
صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي
وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة:
1. أنظمة الوزارة
الإلكترونية .
2. الانظمة الالكترونية التابعة للجهات الأخرى والتي ترتبط
الوزارة بقواعد بياناتها إلكترونيا.
|
ب. تقوم الوزارة بإعداد التجهيزات اللازمة لتمكين المحاكم من التحقق المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
المادة
9
أ. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع
الشهود باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال
كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة المختصة أو في حال تعذر حضور الشاهد
إلى المحكمة المختصة لأي سبب كان.
|
ب. يتم سماع المحكمة المختصة للشهود وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن
بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية من خلال المحكمة الأقرب للشاهد.
|
ج. على المحكمة أن تراعي الضمانات المنصوص عليها في القانون عند الاستماع إلى
شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية . |
د. على المحكمة التثبت عند الاستماع الى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية من
عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشاهد ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية بحيث تمكنها
هذه الوسائل من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني وسماعه بشكل
واضح. |
هـ. تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لتمكين المحاكم من استخدام الوسائل
الإلكترونية لسماع الشهود وتتخذ كل ما يلزم من تدابير لتسجيل الشهادات وحفظها ويكون
لهذه التسجيلات صفة الحجية والسرية ولا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها إلا بإذن
المحكمة. |
و. يتم تفريغ الشهادات المأخوذة بالوسائل الإلكترونية في محاضر أو مستندات
ورقية أو الكترونية وتعتمد كما هي دون حاجة لتوقيعها من أصحاب
العلاقة. |
ز. تخضع الأدوات والأشرطة والأقراص المستخدمة في الوسائل الإلكترونية للحماية
القانونية. |
المادة 10
أ. تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عــام الوزارة وعضويــة كــل من:-
1.
مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية
والمالية.
3. مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4. مدير مديرية شؤون
المحاكم.
5. مدير مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.
6. مدير مديرية الشؤون
القانونية.
|
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الخطط اللازمة لضمان سير
عمل المحاكم عند استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
2.
تحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه عملية استعمال الوسائل الإلكترونية
في الإجراءات القضائية المدنية ومعالجتها.
3. تقييم فاعلية الوسائل الإلكترونية
المستعملة في الإجراءات القضائية المدنية ورفع التقارير الخاصة بذلك للوزير كل ستة
أشهر وكلما دعت الحاجة لتطويرها.
4. التنسيب للوزير بالوسائل الإلكترونية
المناسبة في الإجراءات القضائية المدنية لاعتمادها.
5. أي مهام أخرى يكلفها بها
الوزير لمقاصد هذا النظام.
|
ج. تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه
عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية
أعضائها.
|
د. يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له وأمين سر للجنة يتولى الإعداد
لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها وإجراء كل ما يلزم من
مخاطبات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس
الاجتماع.
|
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
30/7/2018
|