1. أوجب الدستور الاردني في المادة (111) منه أن يتم فرض الضريبة بمقتضى قانون، ووفقاً لمبدأ التكليف التصاعدي، وامتثالاً لهذا الحكم، فقد وضعت السلطتان التشريعية والتنفيذية التشريعات الضريبية، التي تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، وفي حدود مقدرة المكلف على ادائها، وحاجة الدولة الى المال، هذه هي المبادئ العامة التي اخذ بها المشرع في التشريعات الضريبية ولتكون الضريبة من الأعباء التي توزع على الافراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وبإعتبارها المورد الهام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. وبالمقابل فقد تنبه المشرع إلى وجوب ضمان قيام المكلف بدفع الضريبة المستحقة عليه، فإذا أقدم على فعل التهرب عن توريدها أو ساعد، أو حرّض على عدم دفعها، يعاقب بغرامة تعويضية، تعادل مثل الفرق الضريبي، فإذا قضت المحكمة الضريبية المعروض عليها النزاع بين الجهة المكلفة بدفع الضريبة، وبين الادارة الضريبية ، بردّ طعن الجهة المكلفة، بكامله، أو بجزءٍ منه، فتفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي الذي تم رد الطعن بشأنه، وهذا هو السبيل القانوني الذي أخذ به المشرع الأردني في المادة (66/ج) من قانون ضريبة الدخل النافذ المطعون بعدم دستوريتها.
2. إذا كانت الثابت من الأوراق المضمومة لملف الطعن بأن الادارة الضريبية وجدت بادئ ذي بدءٍ وبنتيجة التدقيق عدم تطابق بين ما قدمته الشركة الطاعنة، وبين ما ظهر بعد التدقيق، كما تبين للإدارة الضريبية أن الشركة الطاعنة شركة مالية، ويتعين إحتساب الضريبة المستحقة على دخلها على هذا الأساس، وليس على أساس أنها شركة تجارية، طالما أن طبيعة الأعمال التي تمارسها تشابه وتحاكي في كنهها الأعمال المصرفية. ولما كان قول الجهة الطاعنة بأن نص الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل النافذ يعطل حق اللجوء إلى القضاء، الذي كفله الدستور قول غير سديد، لعلة أن المكلف بدفع الضريبة بلجوئهِ إلى القضاء على الرغم من علمه بكافة مفردات دخله وبنوده، وعدم تطابق اقراره الضريبي، مع الواقع الذي توصلت إليه الإدارة الضريبية، وما يستتبع ذلك من التأخر عن توريد ما عليه، وما يلحق الضرر بالخزانة المالية، يجعل الغرامة التعويضية المفروضة بمقتضى هذا النص المطعون بعدم دستوريته، من حق الادارة الضريبية لتعويضها عن التأخر في دفع الضريبة في مواعيدها المحددة قانوناً أو التهرب عن أدائها وليعتبر المكلفون بدفعها عن التأخر في ذلك. وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته، ليس فيه مخالفة لأحكام المواد (6، 101/1، 111) من الدستور. مما يقتضي الحكم بدستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) ورد الطعن موضوعاً.