قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018
قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 34
لسنة 2018
المنشور على الصفحة 6057 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5535 بتاريخ 2018/10/1
المادة 1
يسمى هـذا القانـون ( قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة
2018) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي
وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
|
المادة 2
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (الوزير)
الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :
( رئيس الوزراء والوزير العامل في
مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل
من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا
سابقا). |
المادة 3
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (3) منه
. |
المادة 4
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 4
:
أ. مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :
1. الوزير.
2.
القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
3.
الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده
تابعا للتقاعد.
4. الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في
فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها0
ب. على
الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد:-
1.
المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون
المعدل .
2. القاضي او الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون
المعدل. |
المادة 5
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
المادة 5 :
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:
أ. الخدمة
المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة.
ب. الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد
ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
ج. الخدمة التي يقضيها
الوزير في منصب وزاري.
د. الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح
حينما يدعى للخدمة العسكرية.
هـ. الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في
الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن.
و. الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد
والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية.
ز. الخدمة التي
يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب
مخفض أم بلا راتب.
ح. أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا
القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتبارا من 15/5/1948.
ط. كامل الخدمات غير
المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في
الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة
العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي
او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان
يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك
الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات
بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي
ومساهمته في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين
.
|
المادة 6
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (التي تقتطع من رواتب
الموظفين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة
(المقتطعة).
|
المادة 7
يلغى نص الفقرة (و) من المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
و. لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة
العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير او براتب
الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين
العليا والخاصة . |
المادة 8
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء
الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي :
أ. يجوز لمجلس الوزراء ان
يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد
وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ثانيا:
بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب)
منها. |
المادة 9
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولاً: بإلغاء
نصوص الفقرات ( ( أ )و (ب) و(ج) ) منها والاستعاضة عنها بما يلي:
أ. يكتسب
الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو
الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو
البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع
خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ب.
يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين
والأنظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل
نفاذ أحكام هذا القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او
بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد .
ثانيا: بإعادة
ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج)
منها. |
المادة 10
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: بإلغاء نص
الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ.1. مع مراعاة أحكام البند (2)
من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب
الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي
خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته
اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق
الذي خصص له.
2. اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة
للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على
أساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات
تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا.
ثانيا: بإضافة عبارة (مؤسسة عامة
أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو) بعد عبارة (رسمية أو) الواردة في الفقرة (ب)
منها.
ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها البند (1) وإضافة البند (2)
إليها بالنص التالي :-
2. اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم
في البند (1) من هذه الفقرة أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب
الأعلى.
|
المادة 11
يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة
23 :
على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او
الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز
بناء على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة
تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي وعلى ان يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على ان لا
تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية.
|
المادة
12
يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
المادة 25 :
عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة
العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب
إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب
الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق
بكامله.
|
المادة 13
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: باعتبار ما
ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) إلى (د) منها البنود من (1) إلى
(4) من تلك الفقرة0
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب. لا
يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من
هذه المادة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار
شهريا .
|
المادة 14
يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 31 :
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد
المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا
القانون:
أ. الزوج / الزوجة أو الزوجات.
ب. الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة
عشرة من عمرهم.
ج. البنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات.
د. الأم
والأب.
|
المادة 15
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (السابعة عشرة) الواردة في
مطلعها وفي الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة)
. |
المادة 16
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وعند زواجهن مرة ثانية يقطع
الراتب نهائيا) الواردة فيها.
|
المادة
17
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (34)
منه.
|
المادة 18
تعدل المادة (38) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها
وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي :
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ)
من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد
زوجه المتوفى. |
المادة 19
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها
(باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من هذا
القانون). |
المادة 20
يلغى نص المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
:
المادة 45 :
يحدد وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية
العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة
وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة
الموظفين.
|
المادة 21
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (46)
منه. |
المادة 22
تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي
وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها:
ج. يلغى القانون
المعدل لقانون التقاعد المدني (المؤقت) رقم (10) لسنة 2010
. |
|
pan="4">
able2" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"> All Rights Reserved for href="http://www.adaleh.com" target="_blank">Adaleh href="http://www.2bengineer.com" target="_blank"> Designed & Developed by href="http://www.2bengineer.com" target="_blank">2BEngineer href="http://www.adaleh.com" target="_blank"> --