نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة
2018
المنشور على الصفحة 6675 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5541 بتاريخ 2018/11/1
صادر بموجب المادة 208 من قانون
اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة
1961
المادة 1
يسمـى هذا الـنظام (نـظـام الـمساعدة الـقـانـونيـة لسـنة 2018)
ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
|
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون |
: |
قانون أصول المحاكمات الجزائية . |
الوزارة |
: |
وزارة العدل . |
الوزير |
: |
وزير العدل . |
المساعدة القانونية |
: |
التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات
الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة. |
الصندوق |
: |
صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم المنشأ في الوزارة بمقتضى أحكام القانون
. |
المديرية |
: |
مديرية المساعدة القانونية في الوزارة. |
المدير |
: |
مدير
المديرية. |
|
المادة
3
أ. تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :-
1. أن لا
يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية (400) دينار.
2. أن
لا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن او اموالا
منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.
3. أن
يكون نوع الجريمة جناية.
4. أن لا تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية
أو بجنحة.
|
ب. على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في
حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير
منقولة . |
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند
منح المساعدة القانونية لطالبيها:
أ. الفئة وفقا للتصنيف التالي:
1.
الأحداث.
2. المسنون.
3. النساء.
4. الأشخاص ذوو الاعاقة .
5. أي فئة
أخرى يقررها الوزير .
|
ب. مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها
أطول .
|
ج. عدد افراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة
ذات العدد الاكبر. |
المادة 5
يعتمد الوزير بناء على توصية المدير نموذج طلب المساعدة القانونية متضمنا كافة
البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع
الإلكتروني للوزارة .
|
المادة 6
أ. تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى
المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية:
1. التأكد
من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية
.
2. دراسة الطلب والتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا
النظام في طالب المساعدة القانونية.
3. التوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خلال
خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها.
|
ب. يتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه خلال ثلاثة أيام
عمل من تاريخ رفع المديرية التوصية إليه. |
ج. في حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير:
1. دفع
النفقات من الصندوق وتكليف محام من القائمة المعدة لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة
المحامين.
2. الطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل
كامل وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
3. تكليف محام لتقديم المساعدة القانونية
من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية.
|
د. تتولى المديرية إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته
وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها
والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة المحامين لاتخاذ المقتضى
القانوني.
|
هـ. لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبه خلال يومي
عمل من تبليغه له. |
و. تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار
الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من أي
منهما. |
المادة 7
أ. يقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى
والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع
آخر.
|
ب. تطبق أحكام النظام المالي المعمول به على إجراءات الصرف من الصندوق
. |
المادة 8
أ. يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (1) و
(2) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (30) دينارا عن كل جلسة
يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1300)
دينار.
|
ب. يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (3) و
(4) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (25) دينارا عن كل جلسة
يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1000)
دينار.
|
ج. يشترط لدفع الاجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة
صدور حكم قضائي قطعي بالقضية . |
د. يسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة اذا تغيب عن
حضور جلستين فأكثر دون عذر تقبله المحكمة.
|
المادة 9
أ. ينشأ في المديرية سجل تدون فيه اسماء المحامين المعينين بمقتضى أحكام المادة
(208) من القانون وهذا النظام واسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة
امامها.
|
ب. يتولى المدير إعداد تقرير كل ثلاثة اشهر يرفعه للوزير يتضمن سير العمل في
المديرية والمساعدات القانونية الممنوحة والخدمة المقدمة من المحامين .
|
ج. يبلغ الوزير نقابة المحامين بأسماء المحامين الذين قصروا في تقديم المساعدة
القانونية المكلفين بها لاتخاذ الأجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقا لأحكام
قانون نقابة المحامين . |
د. لا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية
وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة في طلبات المساعدة القانونية الممنوحة لاحقا وفقا
لأحكام القانون وهذا النظام. |
المادة
10
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة
على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
|
المادة
11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
.
26/9/2018
|