المنشور على الصفحة 319 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5556 بتاريخ 2019/1/24
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019 .
المادة 2
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (00 1038803760) دينار وذلك على النحو التالي :
أ. إيرادات بيع السلع والخدمات 000ر387ر213ر1 دينار
ب. إيرادات دخل الملكية 000ر213ر76 دينار
ج. إيرادات مختلفة 000ر823ر12 دينار
د. دعم حكومي 000ر028ر30 دينار
هـ. منح خارجية 000ر925ر55 دينار
المادة 3
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ 000ر273ر500ر1) دينار وذلك على النحو التالي:
أ. النفقات الجارية 000ر305ر003ر1 دينار .
ب. النفقات الرأسمالية 000ر968ر496 دينار
المادة 4
أ. يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000ر664ر288) دينار.
ب. يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000ر767ر176) دينار.
ج. يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000ر897ر111) دينار.
المادة 5
أ. يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ
(000ر824ر230ر1) دينار.
ب. يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ ( 000ر824ر230ر1) دينار منها مبلغ (000ر154ر30) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المادة 6
تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
المادة 7
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 8
يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/ أو خاصة.
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.
المادة 10
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المادة 11
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :
أ . مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
ب. البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.
المادة 12
في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية .
المادة 13
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
المادة 14
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المادة 15
إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 16
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المادة 17
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
المادة 18
لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء علـى تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 19
في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.
المادة 20
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
المادة 21
أ. يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
ب. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
ج. تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.
المادة 22
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و (21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 23
يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.
المادة 24
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من هذا القانون الى قانون الموازنة العامة وتنظم موازناتها وفق أحكامه:
1
هيئة الاعلام
11
هيئة تنظيم النقل البري
21
مؤسسة المواصفات والمقاييس
2
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
12
المؤسسة التعاونية الاردنية
22
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
3
دائرة الافتاء العام
13
هيئة الطاقة الذرية الاردنية
23
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
4
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
14
معهد الادارة العامة
24
هيئة تنظيم الطيران المدني
5
صندوق المعونة الوطنية
15
المجلس الصحي العالي
25
الهيئة البحرية الاردنية
6
المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
16
المجلس الطبي الاردني
26
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
7
متحف الاردن
17
مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
27
المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
8
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
18
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
28
هيئة الاوراق المالية
9
مجمع اللغة العربية الاردني
19
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
29
مستشفى حمزه
10
مؤسسة التدريب المهني
20
هيئة الاستثمار
30
المادة 25
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة 26
تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 27
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المادة 28
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (١٧٥) و (١٨٢) و (١٨٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) وتعديلاته.
المادة 29
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.