قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019
المنشور على الصفحة 2436 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5572 بتاريخ 2019/5/1
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة التمييز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف).
المادة 3
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة ( الاستئناف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (استئناف).
ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2. يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.
ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها البند (1) وإضافة البنود (2) و (3) و ( 4) إليها بالنصوص التالية:
2. يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.
3. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
4. تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .
المادة 4
تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و (3) إليها بالنصين التاليين:
2. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على ان لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم
من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
3. لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.
المادة 5
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (20) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (20) إلى (22) الواردة فيه لتصبح من (1 2) إلى (23) منه على التوالي:
المادة 20 :
يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.