نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
المنشور على الصفحة 2517 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5572 بتاريخ 2019/5/1
صادر بموجب الفقرة و من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته رقم 34 لسنة 2014
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابــة عليها لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون ضريبة الدخل.
الوزير : وزير المالية.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل و المبيعات .
المدير : مدير عام الدائرة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل أو تقديم منفعة إلى الغير و لا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إلا إذا كانت هذه السلعة لازمة لتقديم الخدمة.
البائع : الشخص بائع السلعة أو بائع الخدمة.
الفاتورة : وثيقة صادرة عن البائع تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة والسعر و الكمية المبيعة ومقدار
الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة علـى الفاتورة في حال كان من المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الصادرة وفق الأحكام و الشروط المحددة في هذا النظام.
بيع السلعة : انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أو بدون بدل او استعمال السلعة من قبل
المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
بيع الخدمه : أداء أو تقديم أو توريد الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء بدل.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
يكون الوقت والتاريخ اللذان تقع فيهما عملية بيع السلعة أو بيع الخدمة وفق أحكام هذا النظام هما وقت و تاريخ تحقق واقعة بيع أي منهما.
المادة 4
لغايات تنفيذ آحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة بجميع أشكالها سواء كانت ورقية أو محوسبة أو إلكترونية.
المادة 5
أ. على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:
1. الرقم المتسلسل للفاتورة.
2. اسم البائع كاملا وعنوانه.
3. الرقم الضريبى للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرفم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.
4. تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة.
5. بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
ب. اضافة الى ما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.
ج.1. يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقا للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.
2. اذا زادت قيمة الفاتورة على (10000) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري .
د. يتوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع.
المادة 6
يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلا ورقيا أو محوسبا لفواتير بيع السلع و/ أو الخدمات مروسا باسم البائع يتضمن ما يلي:
أ. رقم صفحة السجل.
ب. اسم المشتري.
ج. رقم الفاتورة.
د. مجموع قيمة الفاتورة.
المادة 7
يجوز للأسواق التجارية أو أي جهة أخرى تنظيم فاتورة إجمالية لكل يوم تشمل مبيعاتها اليومية جميعها بموافقة المدير المسبقة بناء على طلب من هذه الجهات وينظم ذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 8
على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة بموجب أحكام هذا النظام:
أ. الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:
1. تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم وإصدار الفاتورة فيها .
2. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3. تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة إقرار تقدير إداري.
ب. الاحتفاظ بالفاتورة في حال وجود نزاع عليها أو على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 9
على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونيا وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.
المادة 10
تقع مسؤولية مطابقة البيانات و المعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة على كل من البائع و المشتري على حد سواء و كل منهما مسؤول عن الفواتير غير المطابقة للواقع الفعلي.
المادة 11
أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشاة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان) و تمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن (75000) دينار في السنة وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (3000 ) دينار في السنة و أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. إذا قام شخص غير ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة ببيع سلعة أو خدمة وتوافرت أدلة كافية تشير إلى أن مبيعاته تزيد على الحد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمدير إلزامه بتنظيم وإصدار الفاتورة وتسري عليه أحكام هذا النظام.
ج. يجوز لأي من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تقديم طلب خطى الى الدائرة لإصدار الفاتورة، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة 12
أ. يجوز للمدير، بناء على توصية لجنة فنية يشكلها في الدائرة، وبطلب خطي من البائع أو من أي جهة تسري عليها أحكام هذا النظام تعديل البيانات الواردة في الفواتير أو إصدار نماذج فواتير تتفق و طبيعة نشاط البائع أو هذه الجهة.
ب. في حال عدم توافر نظام فوترة إلكتروني لدى البائع يعتمد نظام الفوترة اليدوي.
المادة 13
على الرغم مما ورد في هذا النظام تعتمد عقود الايجار التي تحتوي على البيانات والمعلومات المحددة في المادة (5) من هذا النظام بدلا من الفواتير
المادة 14
أ. تتولى الدائرة متابعة تطبيق شؤون الفوترة والرقابة علـى تطبيق أحكام هذا النظام.
ب. تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع و الخدمات من جهة و الدائرة من جهة أخرى و نقل البيانات و المعلومات من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.
المادة 15
يعاقب كل من لم يلتزم بإصدار الفاتورة وفق أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 16
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
3/4/2019