المنشور على الصفحة 3702 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5585 بتاريخ 2019/7/1
صادر بموجب المادة 27, الفقرة 1 من المادة 29 من قانون الاوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الأوراق المالية.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
السوق المالي : أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام القانون.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ. تستوفي الهيئة رسما عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:
1. (003ر0) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين ألف دينار.
2. (0002ر0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة آلاف دينار.
ب. لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
المادة 4
تستوفي الهيئة رسما مقطوعا وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.
المادة 5
تستوفي الهيئة رسما سنويا عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي على النحو التالي:
أ. (0002ر0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المصدرة داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي دينار.
ب. (0002ر0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ألفي دينار.
ج. (250) مائتان وخمسون دينارا رسما مقطوعا لقاء إدراج الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
المادة 6
أ. تستوفي الهيئة رسم تداول من كل طرف من أطراف تداول الأوراق بنسبة (0005ر0) خمسة بالعشرة آلاف من قيمتها السوقية.
ب. تستوفي الهيئة في بداية كل عام رسم تداول مقداره (1000) ألف دينار من شركة الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الاجنبية.
ج. لا تستوفي الهيئة أي رسم تداول للأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
المادة 7
أ. تستوفي الهيئة رسما مقطوعا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:
1. الوسيط المالي (100000) دينار.
2. الوسيط لحسابه (500) دينار.
3. الاستشارات المالية (250) دينارا.
4. ادارة الاستثمار (1000) دينار.
5. أمانة الاستثمار (250) دينارا.
6. التمويل على الهامش (500) دينار.
7. إدارة الإصدار ببذل عناية (1000) دينار.
8. إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (2000) دينار.
9. الحفظ الأمين (1500) دينار.
10. أمانة الإصدار (500) دينار.
11. وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (2000) دينار.
12. بنك الايداع (1000) دينار.
13. أي أعمال خدمات مالية اخرى (1000) دينار.
ب. تستوفي الهيئة رسما مقطوعا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:
1. الوسيط المالي لحساب الغير (200000) دينار.
2. الوسيط لحسابه (2000) دينار.
3. الاستشارات المالية (1000) دينار.
4. إدارة الاستثمار (5000) دينار.
5. أمانة الاستثمار (2000) دينار.
6. الوسيط المعرف (2000) دينار.
7. أي أعمال خدمات مالية اخرى يقرها المجلس (2000) دينار.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفي الهيئة رسما مقطوعا مقداره (50000) خمسون ألف دينار من الشركات المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي قبل صدور أحكام هذا النظام عند منحها الترخيص لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية.
المادة 8
أ. تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:
1. الوسيط المالي (500) دينار.
2. الوسيط لحسابه (500) دينار.
3. الاستشارات المالية (250) دينارا.
4. إدارة الاستثمار (1000) دينار.
5. أمانة الاستثمار (250) دينارا.
6. التمويل على الهامش (500) دينار.
7. إدارة الاصدار ببذل عناية (1000) دينار.
8. إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (2000) دينار.
9. الحفظ الأمين (1500) دينار.
10. أمانة الإصدار (500) دينار.
11. وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (2000) دينار.
12. بنك الإيداع (1000) دينار.
13. أي أعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (1000) دينار.
ب. تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:
1. الوسيط المالي لحساب الغير (5000) دينار.
2. الوسيط لحسابه (2000) دينار.
3. الاستشارات المالية (1000) دينار.
4. إدارة الاستثمار (5000) دينار.
5. امانة الاستثمار (2000) دينار.
6. الوسيط المعرف (2000) دينار.
7. أي اعمال خدمات مالية أخرى يقرها المجلس (2000) دينار.
ج. تستوفي الهيئة رسما سنويا مقداره (25) دينارا عن كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية التي ترخصها الهيئة في السوق المالي أو في البورصات الاجنبية.
المادة 9
أ. تستوفي الهيئة رسم ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره (1000000) مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة.
ب. تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقداره (200000) مائتا ألف دينار تدفع في بداية كل عام.
المادة 10
تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام أو الرسوم التي يستوفيها البلد المصدر لتلك الأوراق شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 11
تستوفي الهيئة رسما مقطوعا مقداره (1000) ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
المادة 12
تتقاضى الهيئة البدلات التالية:
أ. (2000) دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية.
ب. (200) دينار بدل طلب بيانات او بدل الإطلاع او بدل معلومات.
ج. (100) دينار بدل قيد مدققي الحسابات في السجل.
د. (100) دينار بدل أي خدمات اخرى تقدمها الهيئة الى الغير.
المادة 13
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 14
يلغى ( نظام رسوم هيئة الأوراق المالية رقم (24) لسنة 1999) .
29/5/2019