المنشور على الصفحة 5812 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5601 بتاريخ 2019/10/9
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة ( وغير المنقولة) بعد عبارة (الأموال المنقولة) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام).
ثالثا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها.
المادة 3
يلغى نص الفقرة (ي) من المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ي. ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .
المادة 4
يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج.1. يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .
2. يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .
المادة 5
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي:
أ. تنتهي خدمة الرئيس أو عضو المجلس بالاستقالة على ان يسري مفعولها من تاريخ صدور الارادة الملكية بقبولها.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها على التوالي.
ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
د. مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة البند (7) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي :
7. الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من افعال الفساد عن العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ثانيا: بإلغاء عبارة ( وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنها) الواردة في آخر البند (10) من الفقرة (أ) منها.
ثالثا: بإعادة ترقيم البنود من (7) الى (17) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح من (8) الى (18) منها على التوالي.
رابعا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين وإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح (د):
ب. الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة.
ج. إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص.
المادة 7
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (9 مكررة ) اليه بالنص التالي:
المادة 9 مكررة :
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ. الاشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية ومتابعة أعمالها .
ب. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .
ج. تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والاشراف على تنفيذها .
د. اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها على المجلس لإصدارها .
هـ. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 8
تعدل المادة (10) من القانون الأصلى باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:
1. إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس.
3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها علـى المجلس لإقرارها.
4. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 9
يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام اضائية فيها ) الى آخره.
المادة 10
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة ( شخص أو من أي) بعد عبارة (وثائق من أي) الواردة في الفقرة (أ) منها .
ثانيا: بإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليهم).
ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د):
ج. للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات
الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.
المادة 11
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ثلاثة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ستة).
المادة 12
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة ( ب) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح (ج) منها:
ب. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد.
المادة 13
يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 29 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ. لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ب. لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
المادة 14
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (أو بنك محلي يعتمده المجلس بناء على تنسيب الرئيس) بعد عبارة (البنك المركزي) الواردة فيها .
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بحساب الامانات المنشا لدى البنك المحلي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .