قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2020 (قرار بالإجماع) تاريخ 2020/1/6
المنشور على الصفحة 384 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5617 بتاريخ 2020/1/16
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي السيد / محمد الغزو وعضوية كل من نائبي رئيس محكمة التمييز القاضي السيد/ محمد طلال الحمصي والقاضي الدكتور /فؤاد الدرادكة وعطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي السيدة/ فداء الحمود ومدير دائرة التنفيذ والشؤون القانونية لدى هيئة الأوراق المالية السيدة/ ديمه وليد التهتموني بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ب ن 7/45495) المؤرخ في 4/11/2019 لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :
أولا: 1. تنص المادة (3) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 على ما يلي :
"أ. يقصد بالأورق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو او بيانات متعارف عليها على انها اوراق مالية ، سواء كانت محلية أو اجنبية، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك .
ب. تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي :
1. أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
2. اسناد القرض الصادرة عن الشركات .
3. الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
4. ايصالات ايداع الأوراق المالية .
5. الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
7. العقود انية التسوية والعقود آجلة التسوية .
8. عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .
9. أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1 -8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس " .
2. وتنص المادة (5) من القانون ذاته على ما يلي :-
" على كل مصدر في المملكة أن يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس " .
3. وتنص المادة (111) من القانون ذاته على ما يلي :
"أ. على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط الهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب. تحدد الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ".
ثانيا: 1. تنص الفقرة (ج) من المادة (66) مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي :-
" مع مراعاة قانون الأوراق المالية للشركة المساهمة الخاصة اصدار اسهم واسناد قرض وأوراق مالية أخرى ويجوز للشركة أن تقرر ادراج أوراقها المالية في السوق وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية" .
2. وتنص الفقرة (ج) من المادة (98) من القانون ذاته على ما يلي:
" على الشركة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق وتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والأنظمة والتعليمات""
ثالثا : عرفت المادة (2) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 ( صكوك التمويل الاسلامي ) بما يلي :
"صكوك التمويل الاسلامي : وثائق متساوية القيمة تمثل شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها ""
2. وتنص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون ذاته على ما يلي :-
" تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا "
3. وتنص الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون ذاته على ما يلي:-
" على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ. يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في إصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي " .
4. وتنص الفقرة (ب) من المادة (19) من القانون ذاته على ما يلي:-
" ب. مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها :
1. يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي او اي سوق اخر وفقا للتشريعات النافذة.
2. يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
3. يجوز ايداع صكوك التمويل الاسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس "
إن المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو :-
بيان فيما إذا كانت عبارة (التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (111) من قانون الأوراق المالية تشمل الشركات المساهمة الخاصة فقط أم تمتد لتشمل الشركات المساهمة العامة .
نجد أن المادة (111) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 نصت على أن:
(تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالي).
فإن عبارة (يتم تداول أسهمها في السوق المالي) تنصرف إلى الشركة المساهمة الخاصة لأن الأصل أن أسهم الشركة المساهمة العامة يتم تداول أسهمها في السوق المالي وفقا لأحكام المادتين (90 و 98) من قانون الشركات، أما الشركة المساهمة الخاصة فلا يتم تداول أسهمها في السوق المالي إلا وفقا لما جاء في المادة (66/مكرر) من قانون الشركات حيث نصت الفقرة (ج) من المادة المشار إليها أنه مع مراعاة قانون الأوراق المالية للشركة المساهمة الخاصة إصدار أسهم وأسناد قرض وأوراق مالية أخرى ويجوز للشركة أن تقرر إدراج أوراقها المالية في السوق وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
هذا ما نراه بخصوص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر بتاريخ 11 جمادى الأولى لسنة 1441 هجري الموافق 6/1/2020 ميلادي .