المنشور على الصفحة 287 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5617 بتاريخ 2020/1/16
صادر بموجب المادة 67, المادة 70 من قانون الطيران المدني وتعديلاته رقم 41 لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الاستعلام المبكر عن الركاب لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني.
الدائرة : دائرة المخابرات العامة.
الراكب : المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة أوالمغادر منها أو الراكب المحول او راكب الترانزيت.
الراكب المحول : الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال اقل من (24) ساعة.
راكب الترانزيت : الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية دون مغادرة الطائرة.
مزود الخدمات : الجهة المتعاقد معها وفقا لأحكام هذا النظام لتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب.
النظام الالكتروني للاستعلام
المبكر عن الركاب : نظام الكتروني يتضمن ما يلي:-
أ. المعلومات المسبقة للراكب(ApI).
ب. المعلومات التفاعلية المسبقة للراكب(IAPI).
ج. معلومات سجل حجز الراكب(PNR).
د. معلومات نظام الترحيل الآلي واصدار بطاقات الصعود(DCS INFO).
هـ. بطاقة الصعود (Boarding Pass).
المادة 3
تتولى الدائرة تنفيذ وادارة وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولها لهذه الغاية التعاقد مع مزود الخدمات والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 4
تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:
أ. اصدار إحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن اعداد الركاب.
ب. متابعة المخاطبات و المراسلات والتعاملات جميعها مع شركات الطيران.
المادة 5
أ. يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات .
ب. تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات.
المادة 6
أ . يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما بلي:
1. (1.750) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قـادم الـى المملكة او مغادر منها .
2. (1.250) دينار ومئتان وخمسون فلسا عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت .
ب. يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الراكب المحول عند قدومه الى المملكة وعند مغادرته لها.
ج. تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أطقم الطائرات والاطقم الاضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون.
المادة 7
تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة 8
أ . يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ احكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافيست) مقتضى الحال.
ب. تلتزم شركات الطيران بما يلي:
1. توريد الرسوم الى مزود الخدمات مباشرة خلال الشهر التالي للشهر الذي تحققت به الرسوم.
2. توريد الفوائد القانونية المترتبة على التأخر في توريد الرسوم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الهيئة.
المادة 9
تعتبر معلومات وبيانات ووثائق الركاب محمية وفقا لأحكام هذا النظام وتسري عليها احكام التشريعات النافذة.
المادة 10
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 11
يصدر مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب رئيسه التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
23/12/2019