المنشور على الصفحة 1 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5614 بتاريخ 2020/1/2
صادر بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من قانون الامن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الأمن السيبراني.
المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني.
المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني.
الرئيس : رئيس المركز.
المادة 3
الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
أ. إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها.
ب. تنفيذ قرارات المجلس.
ج. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.
د. إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه.
هـ توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه.
و. توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز.
ز. إعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها .
ح. أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 4
يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :
أ. التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني .
ب. بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية وإدارة قنوات الاتصال بينها وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية .
ج. الإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهده الغاية.
د. إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون .
هـ. التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني.
المادة 5
أ. يسمي الرئيس أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه .
ب. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 6
أ. يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظيم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية .
ب. يتم تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
4/12/2019