نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية رقم 5 لسنة 2020
المنشور على الصفحة 276 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5617
بتاريخ 2020/1/16
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة
2020) ويقرأ مع النظام رقم (32) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي
نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
|
المادة 2
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج.
على المنشآت الفندقية والسياحية كافة الانتساب الى الجمعية، ولا يسمح لأي منها
ممارسة عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب الى
الجمعية. |
المادة 3
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة
(وتطوير مهارات) بعد كلمة (تدريب) الواردة في الفقرة (و) منها.
ثانيا: بإضافة
الفقرة (ل) إليها بالنص التالي:
ل. إنشاء وإدارة مراكز تدريب لتطوير العمل
السياحي والفندقي وفقا لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية
والتقنية. |
المادة 4
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
ب. يكون تمثيل المنشآت الفندقية والسياحية في المجلس على النحو
التالي:
1. الرئيس ويمثل الفنادق المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وينتخب من
الأعضاء لهذه الفئات في الهيئة العامة.
2. خمسة أعضاء يمثلون الفنادق والأجنحة
الفندقية المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وينتخبون من الاعضاء لهذه الفئات في
الهيئة العامة .
3. عضو واحد يمثل الفنادق والاجنحة الفندقية المصنفة من فئة
النجمتين ونجمة واحدة وينتخب من الاعضاء لهاتين الفئتين في الهيئة العامة.
4.
عضو واحد يمثل المنشآت السياحية الاخرى وينتخب من الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة
العامة.
5. عضو واحد يمثل الفنادق غير السياحية يتم انتخابه من الاعضاء لهذه
الفئة في الهيئة العامة. |
المادة 5
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة البند
(6) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:
6. قد دفع للجمعية مبلغا مقداره مائة
دينار رسم ترشيح غير مسترد.
ثانيا: بإضافة البند(5) الى الفقرة (ب) منها بالنص
التالي:
5. قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسون دينارا رسم ترشيح غير
مسترد. |
المادة 6
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص
التالي:
ج. لا يجوز لمن شغل مركز الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين أن يرشح نفسه
مرة أخرى لهذا المركز الا بعد انقضاء دورة كاملة على انتهاء مدته السابقة، ولهذه
الغاية يبدأ احتساب الدورتين لمن يترشح لمركز الرئيس اعتبارا من أول انتخابات تجرى
بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. |
المادة
7
يلغى نص المادة (25) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 25
:
أ. تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:
العضو
|
الفئة
|
رسم
الانتساب لاول مرة بالدينار
|
رسم
الاشتراك السنوي بالدينار
|
الفندق
|
خمس
نجوم
|
6250
|
15 عن كل
غرفة
|
اربع
نجوم
|
5000
|
12 عن كل
غرفة
|
ثلاث
نجوم
|
3750
|
9 عن كل
غرفة
|
نجمتان
|
2500
|
6 عن كل
غرفة
|
نجمة
واحدة
|
1250
|
4 عن كل
غرفة
|
غير
سياحي
|
625
|
2 عن كل
غرفة
|
الشقق
الفندقية ، النزل ، الموتيل
|
أ
|
3750
|
9 عن كل
غرفة
|
ب
|
2500
|
6 عن كل
غرفة
|
ج
|
1250
|
3 عن كل
غرفة
|
المخيم
السياحي
|
-
|
1250
|
150 عن
المخيم
|
بيوت
الضيافة
|
أ
|
500
|
250 عن كل
بيت
|
ب
|
400
|
200 عن كل
بيت
|
ج
|
300
|
150 عن كل
بيت
|
ب. تستوفي الجمعية من الأجنحة الفندقية الرسوم التالية:-
1. رسم انتساب لأول مرة بالدينار وفق الرسم المقرر للفندق من الفئة ذاتها.
2. رسم اشتراك سنوي بالدينار عن كل جناح يعادل ضعف رسم الاشتراك السنوي المقرر
عن كل غرفة من الفئة الفندقية ذاتها .
ج. يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص
عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر
الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
د. يستوفى مبلغ إضافي نسبته
(5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو جزء منه يتخلف فيه العضو عن أداء الرسوم في
موعدها .
هـ. إذا حصل العضو على فئة تصنيف أعلى من الفئة الممنوحة له فعليه دفع
فرق رسم الانتساب والاشتراك السنوي.
و. إذا تمت إضافة فئات جديدة للأعضاء يتم
تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي لهم بقرار من مجلس
الوزراء بناء على
تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجمعية .
ز. تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية
لاستيفاء الرسوم .
18/12/2019
|