استنادا - لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع
رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:-
أولا: يوقف
العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والانظمة
والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:-
1. البند (2) من الفقرة ( أ) من المادة (3) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام
قانون العمل في منشات القطاع الخاص.
2. أحكام الفقرة (ب) من المادة (19).
3. أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22).
4. أحكام المادة (86) فيما
يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5. احكام الفقرة (أ) من المادة (94) والفصل
الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة
2015 وتعديلاته.
ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:-
1. يعلق
تطبيق تامين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من
قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام
2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشات القطاع الخاص، ويستثنى
العاملون لدى منشات القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة
للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة ، على أن يستمر تطبيق تأمين
العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (1 ، 3 ، 4) من
الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة باداء 1% من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن
تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة الى الالتزام بتأدية الاشتراكات
المترتبة على التأمينات الأخرى وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد
المبالغ المستحقة على المنشات عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد
وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31/12/2023.
2.
على الرغم مما ورد في البند (1) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تامين
الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن
تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد،
وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 31/12/2023 .
3. يجوز لفات العمال المعلق تطبيق
تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة
على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16% من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشاة.
4. عدم ترتيب فوائد تاخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن
التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للموسسة وعن التاخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير
يطرأ على استحقاق المنافع التامينية أو الحقوق التقاعدية .
5. إيقاف العمل
بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
وتعديلاته وتاجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول
بتأمينات المؤسسة رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته. 6. تخصيص نسبة لا تتجاوز (50%)
من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير
المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عانلاتهم بالطرق والاليات التي تحددها المؤسسة
.