استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع
رقم (13) لسنة 1992 - ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر
الدفاع التالي:
أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020
بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه
بالعقوبات التالية:
1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار
اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى
من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. الحبس مدة لا تزيد على سنة
أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال
التكرار.
3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.
ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها،
بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.
ثالثا: يعاقب كل من
يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة
(3000) دينار أو العقوبتين معا.
25/3/2020
رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز
|