تعزيزا للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة
المجتمع وأفراده ومكوناته وعدم تعريضه للخطر ، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل
عدوى "فايروس كورونا" وللحد من انتشاره داخل المجتمع ، ولتغليظ العقوبات على
الأشخاص المستهترين بانفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها إما
عن قصد أو قلة احتراز ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :
أولا :
تسري أحكام هذا الأمر على كل اردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في المملكة الأردنية
الهاشمية ، ويتعين عليه التقيد بما يلي:
1. الإفصاح فورا عن إصابته و/أو إصابة
غيره و/أو مخالطته و/أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا" للسلطات المختصة
وعدم إخفاء ذلك عنها.
2. التنفيذ الفوري للقرارات و/أو التدابير و/أو الإجراءات
الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى بما في ذلك
إجراءات الحجر الصحي ، أو العزل المنزلي ، أو في الأماكن المحددة من الجهات
المختصة.
3. الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبنة و/أو الأوامر و/أو التعليمات
الصادرة عنها ، وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.
4. الالتزام بالتعهد الذي يتم
توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس والمتضمن الالتزام
بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة
المقررة من الجهات المختصة.
5. التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/أو المشتبه
باصابته و/أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقانية والعلاجية المفروضة عليه
أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.
6. عدم تعريض أي شخص
للعدوى أو القيام باي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.
ثانيا: يحظر على
كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:
1. التعرض لخصوصية المصابين أو
المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء ، وكل ما يتعلق بحياتهم الخاصة ، كأسمانهم
أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم ، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل
التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال ، باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.
2. نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شانها ترويع الناس ، أو
إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثا: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو
أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فورا عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس
أو مشتبه بإصابتها فيه.
رابعا : 1. يعاقب كل من يخالف أي من الالتزامات أو التدابير
المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة الاف
دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع
هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر.
خامسا : يعطل
العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62)
والمادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر
الدفاع هذا.
15/4/2020
رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز
|