ضمانا للاستقرار المعيشي والوظيفي لعمالنا وادامة عمل
القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني وتكريسا لمفهوم التضامن والتشاركية والتكافل
بين مؤسسات القطاع العام والخاص والافراد ولمساندة القطاع الخاص في تحمل الالتزامات
المترتبة عليه بمقتضى امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 اقرر إصدار أمر الدفاع هذا
لاستحداث برامج التضامن والمساندة التالية :-
اولا :
برنامج تضامن (1):
1. تستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمول جميع
عمالها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي يتم تحديدها بموجب التعليمات التطبيقية
التي تصدرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمنقطع جميع او بعض عمالها عن
ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وايار لسنة 2020
2. يشترط في العامل الذي تطلب
المنشأة صرف بدل التعطل عن العمل له ان لا تقل اشتراكاته بالضمان عن 12 اشتراكا،
وان يكون منقطعا عن مزاولة العمل لديها .
3. يشترط ان تتقدم المنشأة بطلب صرف
بدل التعطل في موعد لا يتجاوز 31/5/2020.
4. تلتزم المؤسسة بتخصيص (50%) من اجر
المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لايقل عن 165 دينارا شهريا ولا يزيد على (500)
دينار على ان تدفع المنشأة للمؤسسة وقبل الصرف ما نسبته (20%) من اجر المومن عليه
الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (250) دينارا.
5. اذا قل ما يصرف للعامل من
بدل التعطل وفق هذا البرنامج عما هو محدد في الفقرة (هـ) من البند رابعا من
امرالدفاع رقم (6) لسنة 2020 تتحمل المنشاة دفع الفروقات المترتبة للعامل .
ثانيا: برنامج تضامن (2):
1. تستفيد من هذا البرنامج
المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي يتم تحديدها بموجب
التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة والمنقطع جميع او بعض عمالها عن ممارسة
عملهم .
2. تتقدم المنشأة التي ترغب بالاستفادة من هذا البرنامج في موعد لا
يتجاوز 31/5/2020 بطلب لشمول كافة العاملين لديها واصحاب العمل ومن في حكمهم بتامين
التعطل عن العمل ، ومقابل تحملها مبلغا مقداره (140) دينار عن كل عامل يتم شموله
ولمرة واحدة.
3. يعتبر كل عامل في هذه الحالة مشمولا بتأمين التعطل عن العمل فقط
لغاية 31/12/2020 ويتم شمول العاملين في المنشأة بكافة التأمينات اعتبارا من
1/1/2021.
4. للمنشأة التقدم بطلب صرف بدل التعطل للعمال الذين تم شمولهم و
المنقطعين عن العمل لديها عن شهري نيسان وايار لسنة 2020 ، و يحسب بدل التعطل في
هذه الحالة بواقع (150) دينارا شهريا لكل عامل على ان تدفع المؤسسة (100) دينار من
هذا البدل و تدفع المنشاة للمؤسسة قبل الصرف (50) دينارا.
5. للمنشأة تقسيط
المبالغ المستحقة عليها بموجب البند (2) من هذا البرنامج على ان يتم تسديدها في مدة
اقصاها نهاية عام 2022 دون ترتيب فوائد مع حق المؤسسة باعتماد الضمانات والاجراءات
اللازمة لتحصيل تلك المبالغ .
6. تتحمل المنشأة الفرق بين ما يصرف للعامل وفق
هذا البرنامج ونسبة الـ (50) المحددة في الفقرة (هـ) من البند رابعا من امرالدفاع
رقم (6) لسنة 2020.
ثالثا : برنامج مساند (1) :
1. يستفيد من
هذا البرنامج المؤمن عليه المشترك بتأمين التعطل عن العمل الذي انتهت خدمته او
المؤمن عليه الذي اوقف عمله لدى المنشأه بموجب البند خامسا من امر الدفاع رقم (6 )
لسنة 2020.
2. يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج ان لايقل عدد
اشتراكاته عن 36 اشتراكا .
3. يشترط ان يتقدم المؤمن عليه بطلب صرف بدل التعطل
عن العمل .
4. يصرف للمستفيد من هذا البرنامج ما نسبته (50%) من أجره الخاضع
للإقتطاع على ان لا يقل البدل المصروف عن (150) دينارا ولا يزيد على (350) دينارا
شهريا ولمدة ثلاثة أشهر فقط .
رابعا : برنامج مساند (2):
1. يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الاردني و المؤمن عليه غير الاردني
المقيم في المملكة .
2. ان تنطبق عليه الشروط التي يتم تحديدها بموجب التعليمات
التطبيقية التي تصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
3. يشترط ان يتقدم بطلب لصرف مبالغ
على حساب رصيده الادخاري في تامين التعطل عن العمل .
4. يصرف للمستفيدين من هذا
البرنامج مبلغ وفقا للنسب التي تحددها التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة
لهذه الغاية وبحد اقصى (450) دينارا تصرف على ثلاثة أشسهر.
خامسا :
برنامج مساند 3 :
1. يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشترك في
الضمان الاجتماعي ولا يزيد اجره الاخير الخاضع للاقتطاع على (500) دينارا .
2.
يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج ان لايقل عدد اشتراكاته عن (12)
اشتراكا باحكام قانون الضمان ، وان تكون تلك الاشتراكات مسددة بالكامل بالنسبة
للمؤمن عليه المشترك اختياريا .
3. يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا
البرنامج والمشترك بصفة الزامية ان يكون غير مشمول حاليا باحكام القانون .
4.
ان يتقدم بطلب صرف سلفة على حسابه لدى المؤسسة .
5. يصرف للمستفيد من هذا
البرنامج نسبة لا تزيد على (5%) من مجموع اجوره المشمولة بالضمان وبحد اقصى مقداره
(0 45) دينار تصرف على ثلاثة اشهر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقية التي
تصدرها المؤسسة .
سادسا : احكام شاملة لجميع البرامج :
1. يطبق برنامج تضامن 1 وبرنامج تضامن 2 على الاردنيين وابناء قطاع غزة
وابناء الاردنيات المقيمين في المملكة.
2. تستفيد المنشأة التي لم تقم بشمول
جميع العاملين لديها باحكام قانون الضمان الاجتماعي من برنامج تضامن 1 بالنسبة
للعامل المشمول وبرنامج تضامن 2 بالنسبة للعامل غير المشمول وفقا للشروط المحددة
لكل منهما .
3. تستفيد المنشاة من برامج التضامن بالنسبة للعامل المشمول لديها
والذي يقل عدد اشتراكاته عن (12) اشتراكا وفقا للتعليمات التطبيقية التي تصدرها
المؤسسة .
4. لا يجوز ان يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الاردني قبل
مدة إستحقاقه لبدل التعطل او خلالها مدينا باكثر من ضعفي متوسط الاجر الشهري
المشمول لاخر (36) اشتراكا او مدة اشتراكه ان قلت عن ذلك ولا يجوز ان يصبح الرصيد
الادخاري للمؤمن عليه غير الاردني مدينا .
5. لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين
أكثر من برنامج من البرامج الواردة في أمر الدفاع هذا .
6. لا يجوز الصرف من
صندوق التعطل عن العمل باكثر من رصيده الكلي الفائض.
سابعا: احكام
عامة:
1. يفوض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باضافة
اية قطاعات او منشات مستثناه من تعليق تامين الشيخوخة والتقسيط بموجب امر الدفاع
رقم (1) لسنة 2020.
2. لا تسري احكام البندين (2) و(4) من امر الدفاع رقم (1)
لسنة 2020 على الفئات المستثناه بما فيها القطاعات المشار اليها في البند (1) اعلاه
.
3. يضاف للفنات المستفيدة من احكام البند (6) من امر الدفاع رقم (1) لسنة
2020 الاشخاص غير المقتدرين من الاردنيين وابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات
المقيمين في المملكة .
يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام
امر الدفاع هذا.
16/4/2020
رئيـس الوزراء
الدكتورعمر الـرزاز
|