استنادا - لأحكام المادتين (3) و
(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
1. تمدد المدة المقررة بموجب
أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم
إقرارات ضريبة الدخل ، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته
المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي
وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13)
لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 30/6/2020.
2. تمدد المدة
المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص
له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بيانا بأسماء عملانه وعناوينهم لدائرة
ضريبة الدخل والمبيعات ، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل
بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وذلك حتى تاريخ 30/6/2020 .
30/4/2020
رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز