انسجاما مع توجه الحكومة للتخفيف
التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والاقتصادية
والتجارية بالعمل ، ولالزام أصحاب المنشات والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام
بأقصى درجات الحيطة والحذر ، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما امكن من
الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص ، أقرر إصدار أمر الدفاع
التالي:
أولا:
1. يتوجب
على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة ، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات
قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات
والمؤسسات والمنشات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية
والمراكز الصحية.
2. يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو
الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم
والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي
هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.
ثانيا:
1. يعاقب كل من يخالف أحكام
الفقرة (1) من البند (أولا) بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50)
دينارا.
2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند
(أولا) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان
الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوما.
3. لا يحول تطبيق
العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع
آخر.
ثالثا: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في
البند (أولا) اذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
رابعا: يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه امر
الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.
رئيس الـوزراء
الدكتور عمر الرزاز