امر دفاع رقم 12 لسنة 2020
امر دفاع رقم 12 لسنة 2020
المنشور على الصفحة 2181 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5642 بتاريخ 2020/5/21
صادر بموجب المادة 3, المادة 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
استنادا - لاحكام المادتين (3) و(7) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ، وبغرض مراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة انتشار وباء (فايروس كورونا) - أقرر ما يلي:
أولا : تعدل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) فيما يتعلق بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم وضبط المركبات لتصبح على النحو التالي:
1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانيا : تعاد المركبة المضبوطة قبل العمل بامر الدفاع هذا بقرار من المرجع المختص بعد قيام المخالف بما يلي:
1. تقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أمر حظر التجوال والتنقل.
2. تعهد شخصي من مالك المركبة أو المخالف بقيمة 500 دينار يضمن عدم تكرار المخالفة إيصال يثبت دفع أجور نقل المركبة المضبوطة أو أجور الاحتفاظ بها.