المنشور على الصفحة 2255 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5646 بتاريخ 2020/6/16
صادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
المادة 1
• استكمالا لادامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا ولدعم مرحلة التعافي .
أقرر إصدار أمر الدفاع هذا لاستحداث برامج الحماية والتمكين التالية :
أولا: برنامج حماية :
1. تستفيد من هذا البرنامج أي من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي السياحة والنقل المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، باستثناء المنشآت المملوكة منها بالكامل للحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
2. يستفيد من هذا البرنامج المومن عليه المشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في شهر حزيران من عام 2020 ولغاية الشهر الذي تتقدم فيه المنشأة بالطلب.
3. مدة الاستفادة من هذا البرنامج ابتداء من شهر حزيران ولغاية شهر كانون الأول من سنة 2020.
4. تتقدم المنشأة بالطلب موقعا من قبل المفوض أو المفوضين عنها حسب السجل خلال مدة لا تتجاوز 31/12/2020 وفقا للنموذج الذي تعتمده المؤسسة التجاري لهذه الغاية والمتضمن إقرارا وتعهدا من المفوض بتسديد تلك المبالغ.
5. تلتزم الموسسة بتخصيص ما نسبته (50%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يقل عن (220) دينارا ولا يزيد على (400) دينار عن كل شهر يتم الصرف عنه ، على أن تدفع المنشأة للمؤسسة وقبل الصرف ما نسبته (20%) من أجر المومن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (200) دينار وعلى أن يتم التخصيص من بداية الشهر الذي تقدمت فيه المنشأة بالطلب وعلى أن يتم دفع هذا المبلغ من المؤسسة للمؤمن عليه.
6. يتم صرف المبالغ التي تحملتها المؤسسة من فائض حساب التعطل عن العمل وتعتبر دينا على المنشأة يتم سداده فى مدة لا تتجاوز 30/6/2023.
7. على المنشأة توقيع اتفاقية لتسديد الدين قبل تاريخ 31/1/2021 وفقا للانظمة المعمول بها في الموسسة وفي حال تخلف المنشأة عن توقيع الاتفاقية أو عدم الالتزام باي من بنودها تباشر المؤسسة إجراءات التحصيل بما فيها الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمنشأة وبما يتناسب مع قيمة المبالغ المستحقة عليها.
8. تتحمل الحكومة فاندة بنسبة (3%) سنويا عن المبالغ التي تحملتها المؤسسة من تاريخ الصرف وحتى السداد التام يتم تحويلها للموسسة في نهاية كل شهر على أن لا تتجاوز المدة التي تلتزم الحكومة بدفع الفائدة عنها تاريخ 30/6/2023 وتتحمل المنشأة الفائدة عن الفترة التي تلي ذلك.
ثانيا : برنامج تمكين اقتصادي (1):
1. يستفيد من هذا البرنامج منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على أن لا تشمل تلك التعليمات المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو الموسسات العامة أو البلديات أو المنشآت العاملة في القطاعات التالية ( البنوك ، التأمين ، الكهرباء ،المياه ، الاتصالات ، التعليم ) .
2. للمنشأة المستفيدة من هذا البرنامج شمول العاملين لديها بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة مع التزامها بشمولهم بشكل كامل بتأمين العجز والوفاة وبقية التامينات الأخرى المطبقة بأحكام القانون.
3. مدة الاستفادة من هذا البرنامج ابتداء من شهر حزيران ولغاية شهر كانون الأول من سنة 202 .
4. تلتزم المنشأة المستفيدة بتأدية ما نسبته (5%) من أجور المومن عليهم العاملين لديها واقتطاع ما نسبته (25ر3%) من تلك الاجور عن شمولهم بتامين الشيخوخة، وتأدية ما نسبته (1%) من تلك الأجور عن شمولهم بتأمين العجز والوفاة إضافة إلى الالتزامات المترتبة عليها وعلى المؤمن عليه عن باقي التأمينات بما في ذلك الاشتراكات المترتبة بموجب المادة (64/ ج) من قانون الضمان الاجتماعي وحسب مقتضى الحال.
5. تعد الفترة المشمولة بهذا البرنامج معتمدة بالكامل لغايات احتساب مدة استحقاق أية منفعة تأمينية مقررة بموجب القانون.
6. تعتمد نصف الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات احتساب راتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر على أن يتم احتساب (50%) من الاجر عن الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات صرف تعويض الدفعة الواحدة المقرر في الفقرة (ب) من المادة (70) من قانون الضمان الاجتماعي .
7. على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب خلال مهلة لا تتجاوز 31-12-2020 وعلى أن تستفيد من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب.
ثالثا : برنامج تمكين اقتصادي (2):
1. يستفيد من هذا البرنامج المومن عليهم المدنيين العاملين في أي من منشآت القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمؤمن عليهم العاملين في أي من منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على أن لا تشمل تلك التعليمات منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاعات التالية ( البنوك ،التأمين ، الكهرباء، المياه، الاتصالات ، التعليم ).
2. يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الذي لا تزيد أجوره الخاضعة للاقتطاع في آخر منشأة عن (700) دينار وذلك عن فترات شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
3. تصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناء على طلبه سلفة بنسبة (5%) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع على حساب تعويض الدفعة الواحدة وبحد اقصى مقداره (200) دينار تصرف دفعة واحدة يتم تسديدها عند تسوية حقوقه.
رابعا : أحكام شاملة لجميع البرامج:
1. يستفيد من هذه البرامج المومن عليهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة المقيمون وأبناء الأردنيات المقيمون في المملكة.
2. لا يستفيد من برنامج تمكين اقتصادي (2) المؤمن عليه الذي استفاد من برنامج مساند (3) بموجب أمر الدفاع رقم (9).
3. يضاف إلى برنامج حماية أي قطاع أو منشأة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
4. يتم صرف المبالغ المستحقة لهذه البرامج من الفوائض المتوافرة لدى المؤسسة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
5. يشترط لغايات استفادة المنشآت من برنامج حماية أن لا تكون قد استفادت من أي قروض أو تسهيلات قدمتها الحكومة.
6. يفوض مدير عام موسسة الضمان الاجتماعي بوقف العمل بأي من البرامج المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا كليا أو جزئيا.
خامسا : أحكام عامة:
1. تشمل المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 من بداية الشهر وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها وفي حال تقدم المومن عليه العامل في المنشأة المشمولة وفقا لهذا البرنامج بشكوى بخصوص تاريخ شموله يتم النظر فيها وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2. يضاف بند جديد إلى برنامج مساند 3 الوارد في امر الدفاع (9) ما نصه:
"يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه غير المشترك في الضمان الاجتماعي بتاريخ العمل بأمر الدفاع هذا ولا يزيد أجره الأخير على ( 1000) دينار" .
3. يعاد العمل بالفقرة (أ) من المادة (94) من قانون الضمان الاجتماعي والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
سادسا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
14/6/2020
رئيس الـوزراء
الدكتور عمر الرزاز
تعديلات المادة :
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب امر الدفاع رقم 15 لسنة 2020.