المنشور على الصفحة 2794 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5654 بتاريخ 2020/8/9
صادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
المادة 1
استكمالا لمبادرات الموسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي واستدامة القطاع الخاص ، وتخفيفا للأعباء المالية المترتبة على المنشآت والأفراد ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا : يستفيد من أمر الدفاع هذا منشآت القطاع الخاص ، باستثناء المنشآت والقطاعات التالية:
(المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات، وقطاعات البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، الاتصالات، وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) .
ثانيا: يتم إعفاء المنشأة بنسبة من فوائد التاخير والغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة عليها عند قيامها بتقسيط المبالغ المستحقة للموسسة وفقا لما يلي:
1. (60%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط بعد نفاذ امر الدفاع وخلال مهلة لا تتجاوز 30/9/2020 وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (1%) سنويا .
2. (30%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر تشرين الاول 2020 وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (2%) سنويا.
3. (20%) من فوائد التاخير والغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر تشرين الثاني 2020 وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (3%) سنويا .
4. (10%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر كانون الاول لعام 2020 وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (4%) سنويا.
ثالثا : 1. تطبق أحكام البند ثانيا من أمر الدفاع هذا على جميع المبالغ غير المسددة من اتفاقيات التقسيط وإعادة الجدولة التي تم إبرامها قبل نفاذ امر الدفاع هذا ، وأي مبالغ أخرى مترتبة على المنشاة.
2. لغايات تطبيق الفقرة (1) من هذا البند يتم توزيع المبالغ المسددة بنسبة وتناسب على أصل المبلغ والفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية .
رابعا : اذا تخلفت المنشأة عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا، يتم تحميل المنشأة القسط كاملا و فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية التي تم إعفاؤها منها عن ذلك القسط إضافة إلى ما يترتب عليها بموجب التشريعات المعمول بها في الموسسة .
خامسا: أحكام عامة:
1. تطبق أحكام أمر الدفاع هذا على المدينين من غير المنشآت بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقا لاجراءات يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية تصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
2. لغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال إجراءات التقسيط خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغيا.
3. يتم تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب أمر الدفاع هذا وفقا لتعليمات تطبيقية تصدرها الموسسة على أن لا يتجاوز عدد الاقساط (120) قسطأ.
4. اذا تخلف المدين عن سداد ما مجموعه (10) أقساط أو (50%) من مجموع مبالغ الاتفاقية تعتبر الاتفاقية لاغية بالنسبة للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام التشريعات المعمول بها في الموسسة .
5. يستفيد المدين من كافة الاعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا اذا قام بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة.
سادسا: تعدل الفقرة (1) من البند (ثالثا) من أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 بإضافة عبارة ( أو تنتهي ) بعد كلمة انتهت الواردة فيها .
سابعا : يعدل البند رقم (1) من برنامج تمكين اقتصادي (2) الوارد في أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 ليصبح على النحو التالي:
"يستفيد من هذا البرنامج المومن عليهم المدنيين العاملين في أي من منشآت القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمؤمن عليهم العاملين في أي من منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على أن لا تشمل تلك التعليمات منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاعات التالية ( البنوك ،التأمين ، الكهرباء، المياه، الاتصالات ، التعليم ).
ثامنا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
9/8/2020
رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز