المنشور على الصفحة 694 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5700 بتاريخ 2021/2/24
المادة 1
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها للمحافظة على الصحة العامة ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: 1. على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة وموسسات التعليم العالي الخاصة.
2. يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل بالتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة، وبعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامة.
ثانيا :1.أ. يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولا من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (100) دينار.
ب. يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (60) دينارا ولا تزيد على (100) دينار.
ج. لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة اذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. مع عدم الاخلال بما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذا البند ،تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في الفقرة (2) من البند (اولا) من امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية :
أ. بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
ب. بغرامة مقدارها (1000) دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال تكرار المخالفة.
3. تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تخالف احكام البند (اولا) من امر الدفاع هذا بغرامة مقدارها (3000) دينار ويتم اغلاق الموسسة التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم وموسسة التعليم العالي الخاصة المخالفة بقرار من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار.
ثالثا: ينغى نص البند (ثالثا) من البلاغ رقم (15) لسنة 2020 ويستعاض عنه بالنص التالي :
يعدل البند (سادسا) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 بإلغاء نصي الفقرتين (2) و(3) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بما يلي :
2. يحظر تقديم الارجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى .
3. يعاقب مالك و / أو مدير المطعم أو المقهى أو المنشأة التي تخالف احكام الفقرة (2) من هذا البند بالعقوبات التالية :
أ. الحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين .
ب. اغلاق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
رابعا: لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في امر الدفاع هذا دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
خامسا: لرنيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات او قرارات يصدرها لهذه الغاية .
سادسا: يلغى امر الدفاع رقم (11) لسنة 2020 و البند (ثانيا) من امر الدفاع رقم (17) لسنة 2020 والبند (رابعا) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 وامر الدفاع رقم (25) لسنة 2021 .
سابعا: يعمل بأمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 25/2/2021 وحتى اشعار آخر.
24/2/2021
رئيس الوزراء
الدكتور بشر هاني الخصاونة