المنشورة على الصفحة 375 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5696 بتاريخ 2021/2/1
المادة 1
عملا بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/1/24 - بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 2021/1/18 - الموافقة على تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021، بشكلها التالي :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة حساب المخاطر) والصادرة استنادا لأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك.
القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته.
الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي.
السلطة : سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
المجلس : مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
الحساب : حساب ادارة المخاطر المشكل بمقتضى هذه التعليمات.
المخاطر : أي حدث غير متوقع من شأنه عرقلة أهداف السلطة والتخطيط لاستمرارية العمل وتشكل خطرا كليا أو جزنيا وتشمل المخاطر المالية، السياحية، الطبيعية، الاقتصادية، الوبائية، الحوادث والحرائق وغيرها من المخاطر.
المادة 3
يؤسس في السلطة حساب إدارة المخاطر لغايات مواجهة المخاطر التي تتعرض لها السلطة.
المادة 4
يهدف الحساب الى ما يلي:
• تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية.
• مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها.
• بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر.
• إدارة المخاطر التي يتعرض لها الاقليم وتعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر وفق اسس وآليات تصدر لهذه الغاية.
• المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
• التشجيع على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر ما امكن والحد من الخسائر الناجمة
المادة 5
أ. ايرادات الحساب:
- ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر.
- اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة.
- المساعدات والتبرعات والهبات
- أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية.
ب. تعتبر أموال الحساب أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويمارس الرنيس صلاحيات الحاكم الاداري.
ج. اعتماد حساب بنكي خاص لأموال الحساب.
المادة 6
تحدد أوجه الصرف من الحساب حسب النظام المالي المعمول به في السلطة، وذلك وفق الأولويات التي يقررها المجلس لمواجهة المخاطر ومعالجة آثارها.
المادة 7
يتولى الرئيس المهام التالية:
• إدارة ورسم السياسة العامة للحساب.
• مناقشة البيانات المالية للحساب .
• اصدار أوامر الصرف من الحساب.
• تحصيل أموال الحساب.
• السعي لدعم الموارد المالية للحساب.
المادة 8
للمجلس اعادة النظر بهذه التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.