نظام معدل لنظام نادي القضاة النظاميين رقم 61 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 2606 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5727 بتاريخ 2021/7/1
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (166) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2 ( تعديل المادة 6)
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. بدل الاشتراك الشهري وبدل الانتساب للنادي. |
المادة 3 ( اضافة المادة 7)
يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (7) اليه بالنص التالي:- المادة 7 : أ. يكون بدل الاشتراك الشهري الذي يدفعه العضو على النحو التالي:- phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px" cellSpacing=0> الدرجة بدل الاشتراك بالدينار العليا والخاصة 60 الدرجات من الأولى وحتى الثالثة 50 باقي الدرجات 40ب. يلتزم القاضي المتقاعد الذي تمت الموافقة على انتسابه للنادي بدفع بدل انتساب يعادل مقدار الاشتراكات الشهرية المقررة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الفترة من تاريخ إحالته على التقاعد أو تاريخ نفاذ النظام الأصلي أيهما أحدث وحتى تاريخ الانتساب. |
المادة 4 ( تعديل المادة 9)
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ف) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ف) الواردة فيها لتصبح (ص) :-
ف. الحصول على التسهيلات التمويلية اللازمة لإقامة الأبنية الخاصة بالنادي وتشغيلها واستدامتها بموافقة المجلس القضائي .
|
المادة 5 ( اعادة ترقيم مواد)
يعدل النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (7) الى (12) الواردة فيه لتصبح من (8) الى (13) منه على التوالي. 9/6/2021 |