قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 16 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 1971 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5721 بتاريخ 2021/6/1
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (37) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الأجهزة الأمنية) الوارد فيها.
|
المادة 3 ( تعديل المادة 4)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (ضابط) وكلمة (يسميه) الواردتين في البند (2) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (ثلاثة ضباط) وكلمة (يسميهم) على التوالي. ثانيا: بإلغاء البندين (4) و(5) الواردين فيها. |
المادة 4 ( تعديل المادة 6)
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وعلى النحو التالي:- 1. ضابط من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة. 2. ضابطان من مديرية الأمن العام يسميهما مديرها 3. ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها. |