نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 66 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 2837 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5729 بتاريخ 2021/7/15
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هــذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (122) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/7/2021 . |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل الفقرة (ب) من المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وامتيازاته الأخرى وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي).
|
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ. قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وزيادة سنوية مقدارها )100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار. ثانيا: بإلغاء عبارة (مقدارها (100%)) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مقدارها (120%)). ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:- د.1. يتم تسكين شاغلي وظائف الفئة العليا المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بالسنة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه. 2. يجب أن لا يترتب على تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي انتقاص من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه أي من شاغلي وظائف الفئة العليا قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. |
المادة 4 ( الغاء نص المادة 6)
يلغى نص المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 6 : أ. يستحق قاضي الفئة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوم عمل وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوم عمل. ب. يتم منح الإجازة السنوية بقرار من قاضي القضاة وله تفويض هذه الصلاحية لمدير المحاكم الشرعية أو لرئيس أي محكمة على أن يراعى تنظيم سير العمل في المحاكم والاستقرار في نظر القضايا.
|
المادة 5 ( اضافة مادة واعادة ترقيم مواد)
يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (9) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المادتين (9) و(10) الواردتين فيه لتصبحا (10) و(11) منه:-
المادة 9 : أ. لرئيس المجلس القضائي الشرعي وبناء على متطلبات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها المجلس القضائي الشرعي لهذه الغاية. ب. لرئيس المجلس القضائي الشرعي بناء على طلب قاضي القضاة تكليف قاض أو أكثر للقيام بأي عمل تتطلبه طبيعة عمل دائرة قاضي القضاة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس القضائي الشرعي. 23/6/2021 |