نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية رقم 62 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 2608 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5727 بتاريخ 2021/7/1
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون | : | قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. | الـوزارة | : | وزارة التنمية الاجتماعية. | الوزير | : | وزير التنمية الاجتماعية. | الأميــن العـام | : | أمين عام الوزارة. | الوحدة التنظيمية المختصة | : | وحدة بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة. | المديريــة الميدانية | : | مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء. | المنتفــع | : | الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية الحاصل على تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة. | الأسرة الطبيعية
| : | الأب والأم أو أي منهما. | الأسر البديلة | : | أي أسرة مناسبة غير الأسرة الطبيعية يعهد اليها أمر رعاية المنتفع وفقا للتشريعات. | مؤتمر الحالة | : | اجتماع فريق متعدد التخصصات لتحديد بديل الايواء وواحدة او اكثر من الخدمات المساندة للمنتفع. | الدمج الأسري | : | إعادة دمج المنتفع في أسرته الطبيعية أو الأسر البديلة. | المرافق الشخصي | : | الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع أو وليه أو وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في مختلف أنشطة حياته اليومية. | البيوت الجماعية : مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام.الاستراحة القصيرة | : | تمكين المنتفع من الاستفادة من الانشطة التي يتم تنفيذها في المراكز النهارية الدامجة وتقديم الخدمات المساندة والتربوية والترفيهية وخدمة مبيت على ان لا تزيد على مئتي ساعة سنويا. |
|
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد احد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو اكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
|
ب. بدائل الإيواء:- 1. الدمج الأسري. 2. البيوت الجماعية. |
ج. الخدمات المساندة لبدائل الإيواء وتشمل:- 1. التأهيل المجتمعي. 2. المرافق الشخصي. 3. الاستراحة القصيرة. 4. المراكز النهارية الدامجة. 5. التدخل المبكر. 6. التدريب. |
المادة 4
يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في أسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة او امكانية الوصول. |
المادة 5
يتم انشاء البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقا للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة او امكانية الوصول.
|
المادة 6
أ. يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة ما يلي:- 1. ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الارشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة. 2. يشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك.
|
ب. يشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. |
المادة 7
أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1. مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس. 2. ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. 4. ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 5. ممثل عن وزارة المالية. 6. ممثل عن وزارة الصحة.
|
ب. يسمى الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (2) ولغاية (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها. |
د. للجنة الاستعانة بشخص أو اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. |
هـ. تتولى اللجنة تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل الإيواء. |
المادة 8
أ. يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية.
|
ب. يتوقف صرف المخصص المالي في حال:- 1. تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال. 2. وفاة المنتفع. |
المادة 9
يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة شريطة ان تكون مستوفية لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها.
|
المادة 10
تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بما يلي:- أ. تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة. |
ب. إنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص. |
ج. التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين. |
د. إعلام المديرية الميدانية خلال (24) ساعة في حال:- 1. تغيير عنوان سكن الأسرة. 2. السفر خارج البلاد. 3. العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان. 4. وفاة المنتفع . |
المادة 11
أ. في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1. إنذار الأسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الإنذار. 2. وقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار. 3. في حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر.
|
ب. لا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من إحالة مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة. |
المادة 12
لا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. |
المادة 13
تلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به. href="C:\Program Files\Adalah\DataEntry2005\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntry2005\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntry2005\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntry2005\style.css" type=text/css rel=stylesheet> href="C:\Program Files\Adalah\DataEntry2005\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 14
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب ان تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء.
|
ب. تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. |
ج. تعليمات تنظيم الخدمات المساندة لبدائل الإيواء.ter>16/6/2021 |