اسس معدلة لأسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب لسنة 2021
المنشورة على الصفحة 2871 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5729 بتاريخ 2021/7/15
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
تُسمى هذه الأُسس (أُسس مُعدلة لأسس وشُروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خُطوط نقل الرُكاب لسنة 2021) وتُقرأ مع أُسس وشُروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خُطوط نقل الرُكاب لسنة (2009) الصادرة استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون النقل العام للرُكاب رقم (39) لسنة (2006) والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4971) الصادر بتاريخ (16/7/2009) والمُشار إليها فيما يلي بالأُسس الأصلية وما طرأ عليها من تعديل واعتبارها أُسساً أصلية واحدة ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 10)
تعديل نص المادة (10) من الأُسس الأصلية وذلك بإضافة بند جديد إلى هذه المادة وتحت الرقم (18) وعلى النحو التالي:
(يتم توقيع المُشغلين بكافة فئاتهم على مُدونة السُلوك الأخلاقي والمهني للمُستخدمين والمُشغلين والعاملين في مرافق ووسائط النقل العام وضرورة الالتزام بها والتعهد بتطبيقها تحت طائلة المُسائلة القانونية). مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري |