نظام تشكيلات الوزارات والـدوائـر والوحدات الحكومية رقم 76 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 3446 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5736 بتاريخ 2021/8/19
المادة 1
يسمـى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائـر والوحدات الحكومية للـسنة الماليـة 2021) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2021 . |
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.
|
المادة 3
أ. لا يجـوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقـات الجاريـة في قانون الموازنة العامـة وقانـون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). |
ب. يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف الشاغرة أو التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه. |
ج. يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بـدون راتب وعـلاوات، المرصودة مخصصاتها على المواد (101و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية. |
المادة 4
أ. لا يجـوز التعييـن أو الاستخدام علـى مخصصـات النفقات الرأسماليـة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحـدات الحكومية باستثناء المادتين (501- رواتـب) و(502- أجور) من المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
|
ب. تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق . |
المادة 5
أ. لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع.
|
ب. يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام. |
المادة 6
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة. |
المادة 7
أ. لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى أن يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
|
ب. لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة. |
المادة 8
أ. يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام ذاته.
|
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية. |
المادة 9
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف .
|
المادة 10
على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بأحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل أو انتداب الموظفين فيما بينها. أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
|
المادة 11
تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2022) و(2023) الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة القادمة.
|
المادة 12
تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. 25/7/2021 |