تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021
المنشورة على الصفحة 3455 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5736 بتاريخ 2021/8/19
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. _____________* اقر مجلس الاوقاف هذه التعليمات بقراره رقم (3/4/2021) تاريخ (4/5/2021) |
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائرة | : | دائرة تنمية أموال الأوقاف. | المجلـس | : | مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. | المدير العام | : | مدير عام الدائرة. | اللجنـة | : | لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب المادة (12) من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته . | العضـو | : | عضو لجنة الرقابة الشرعية. | |
المادة 3
تتولى اللجنة المهام التالية :
أ. النظر في العقود وصيغ التمويل والاستثمار والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات الدائرة.
|
ب. متابعة إجراءات تنفيذ العقود والتأكد من سلامة التطبيق. |
ج. ابداء الرأي في اي تساؤلات شرعية يتم طرحها من إدارة الدائرة أو تظهر أثناء التطبيق. |
د. اصدار الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية والمصرفية المستجدة. |
هـ. إيجاد البديل الإسلامي للمعاملات التي يتبين أنها مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. |
و. تقديم صيغ جديدة للمعاملات الإسلامية. |
المادة 4
أ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
|
ب. تنتهي العضوية حكماً إذا أصبح العضو غير قادر على القيام بواجبه في اللجنة. |
ج. للمجلس إنهاء عضوية العضو قبل انتهاء مدتها دون بيان الاسباب. |
د. يعين المجلس مقرراً للجنة بتنسيب من المدير العام. |
هـ . يتولى المقرر إعداد دعوات الاجتماعات وتنظيمها وإعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة توقيعها. |
و. يصرف مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة ومقررها بقرار من المجلس. |
المادة 5
يحق للمدير العام حضور اجتماعات اللجنة ومناقشة صيغ العقود وآليتها، وأية مسألة تعرض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
|
المادة 6
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية الاصوات.
|
المادة 7
أ. يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة فإنه يعرض الأمر على اللجنة وتقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس ويكون رأيهم ملزما للمجلس من الناحية الشرعية.
|
ب. يجوز للمجلس في حال تباين وجهات النظر الشرعية وعدم قناعته برأي اللجنة عرض الأمر على مجلس الإفتاء ويكون رأي مجلس الإفتاء ملزما للجميع . |
ج. تقدم اللجنة للمجلس تقريراً سنوياً عن جميع أعمالها وأنشطتها خلال تلك السنة.?? |
المادة 8
الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات تعرض على المجلس للبت فيها.وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد احمد الخلايلة |