قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4167 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5746 بتاريخ 2021/9/23
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأراضي المجاورة لموقع المغطس | : | الأراضي المحددة في المادة (4) من هذا القانون. | موقع المغطس | : | موقع المغطس المحدد بمقتضى نظام هيئة موقع المغطس. | المؤسسة | : | مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. | المجلس | : | مجلس أمناء المؤسسة. | الرئيس | : | رئيس المجلس. | المدير | : | المدير التنفيذي للمؤسسة. |
|
المادة 3
أ. تنشأ في المملكة مؤسسة خيرية غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاستملاك وفقا للتشريعات المعمول بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
|
ب. يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها نقل مركزها الرئيسي للأراضي المجاورة لموقع المغطس وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
|
المادة 4
أ. تتكون الأراضي المجاورة لموقع المغطس من قطع الاراضي المبينة ضمن حوض رقم (30) الملاحة من أراضي غور الكفرين/ الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها الى سلطة وادي الاردن بالإضافة الى قطعة الارض رقم (755) باستثناء الاراضي ذات الملكية الخاصة.
|
ب.1. باستثناء اراضي موقع المغطس المحددة بمقتضى نظام هيئة موقع المغطس رقم (44) لسنة 2017 وما اضيف اليها بعد صدور النظام او يضاف عليها مستقبلا من اراض سواء بالتخصيص او الشراء ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الأراضي المجاورة لموقع المغطس بإضافة أي أراض اليها أو إخراجها منها . 2. تنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية. |
المادة 5
أ. تنتقل الى المؤسسة عند سريان أحكام هذا القانون ملكية قطعة الأرض رقم (755) من أراضي غور الكفرين/الشونة الجنوبية ضمن حوض رقم (30) الملاحة.
|
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تخصيص أو تأجير باقي قطع الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون للمؤسسة وفقا لأحكام قانون تطوير وادي الأردن. |
ج. لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من الأراضي المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. |
المادة 6
أ. مع مراعاة نظام هيئة موقع المغطس، تهدف المؤسسة الى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحــدى أهــم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لها.
|
ب. يشترط ان لا يؤثر تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس من قبل المؤسسة او اي متعاقد معها على مكانة موقع المغطس باعتباره تراثا عالميا وان يتوافق مع تدابير منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحماية التراث العالمي . |
ج. تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية:- 1. تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وتوفير المرافق العامة فيها وادامتها. 2. المحافظة على المكتشفات الأثرية في الأراضي المجاورة لموقع المغطس بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة . 3 اعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها. 4. خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لزوار الأراضي المجاورة لموقع المغطس والمستثمرين فيها . 5. استقطاب الاستثمارات السياحية بكافة اشكالها للأراضي المجاورة لموقع المغطس. 6. تنمية ودعم المجتمع المحلي وتطوير الاعمال الخيرية والإنسانية والتنموية في كافة مجالاتها. 7. انشاء صناديق الاستثمار والشركات الربحية وغير الربحية او المساهمة فيها. |
المادة 7
أ. يتولى الاشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية.
|
ب. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه. |
المادة 8
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ. رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
|
ب. وضع أسس استثمار أموال المؤسسة. |
ج. إقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية. |
د. قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمؤسسة شريطة مراعاة الاجراءات المتبعة اذا كانت من مصدر غير اردني . |
هـ. الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء. |
و. إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة. |
ز. وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الانفاق منها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. |
ح. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يوقعها نيابة عنها. |
ط. إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. |
ي. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية . |
ك. المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها . |
ل. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه. |
م. أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة. |
المادة 9
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه.
|
المادة 10
أ. يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمؤسسة ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
|
ب. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2. إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على موظفيه ومستخدميه. 3. اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس. 4. اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس . 5. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . 6. اعداد التعليمات المتعلقة بالمؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 7. تمثيل المؤسسة امام الغير. 8. أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال المؤسسة يفوضه الرئيس أو المجلس بها . |
المادة 11
أ. يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
|
ب. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او المخصصة او المؤجرة لها او الموقوفة عليها. 2. عوائد مشاريع المؤسسة والصناديق والشركات التي تملكها أو تساهم فيها واستثماراتها. 3. المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها . 4. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. |
المادة 12
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
|
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|