قانون معدل لقانون الشركات رقم 19 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 3784 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5743 بتاريخ 2021/9/16
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 6)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (هـ) و (و) و (ز) اليها بالنصوص التالية:-
هـ. للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون. و. للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة . ز. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (هـ) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية النافذ. |
المادة 3 ( تعديل المادة 66)
تعدل المادة (66) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج. لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة. |
المادة 4 ( تعديل المادة 266)
تعدل المادة ( 266) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج.1. ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية. 2. يتم تمويل الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة ويتم اعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لـــدى الشركة في أي وقــــت أثناء اجراءات التصفية . 3. تنظم احكام وشروط الانفاق من الحساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . |
المادة 5 ( اضافة المادة 273 مكرر)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (273 مكرر) اليه بالنص التالي:-
المادة (273 مكرر):
أ. للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:-1. الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة ، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة . 2. تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل. 3. تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية . ب. على المراقب تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في هذا السجل وله اتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم ، أو ربطها على قواعد بيانات الجهات المختصة. ج. على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدة المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج، وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. د. يتم تنفيذ احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 6 ( تعديل المادة 279)
تعدل المادة (279) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة ( 273 مكرر) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين . |