قانون امانة عمان رقم 18 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 3467 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5740 بتاريخ 2021/9/1
المادة 1 ( االاسم والتسمية)
يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعريفات)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس : رئيس الوزراء. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. مدير المدينة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة. مرافق الأمانة : ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب . المقيم : الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة. الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. |
المادة 3 ( الامانة)
أ. الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين. |
ب. تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة. |
ج. تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون. |
د. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. |
هـ. إذا ضُمت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها. |
و. تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه مالم ينص على خلاف ذلك . |
المادة 4 ( مجلس الامانة)
أ . يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على ان يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ان يحدد عدد الأعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. |
ب. يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه. |
ج. إضافة الى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهنّ واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة. |
د. يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه . |
المادة 5 ( حق الانتحاب)
أ. لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات. |
ب. يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:- 1. مجنونا او معتوها . 2. محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه. |
ج. على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والإعسار على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون . |
د. تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية. |
المادة 6 ( شروط الترشيح)
أ. لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-1. ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل .2. ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.3. ان تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.4. أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني.5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.7. أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديمه طلب الترشح. |
ب. على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ. |
ج. يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. |
د. تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع. |
هـ. تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. |
المادة 7 ( مدة المجلس)
أ. مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون. |
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته مع بيان الاسباب المبررة وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقامه الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد على ان تجرى الانتخابات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ حل المجلس وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة المجلس السابقة. |
ج. للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها. |
د. إذا شغر مقعد عضو المجلس لأي سبب فيتم تعيين بديل عنه اذا كان معيناً، أما إذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي يليه حسب نتائج الانتخابات في سجلات الهيئة إذا كان لا يزال محتفظا بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي عضويته وفقاً لأحكام هذه الفقرة بانتهاء مدة المجلس . |
هـ. إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني بسبب فقدان العضوية فللرئيس بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات اذا كانوا لا يزالون محتفظين بشروط العضوية فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح على أن تنتهي مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس، و له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقام المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. |
المادة 8 ( نائب الرئيس)
أ. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين المرشحين ويبلغ الرئيس بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية. |
ب. على الأمين وأعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز) . |
ج. يجتمع المجلس بدعوة من الأمين أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل في جلسة عادية ويكون اجتماعه واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها، وإذا لم يتوافر النصاب فللأمين تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل . |
د. للأمين أو لأغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لبحث أمور محددة، وعلى الأمين دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب. |
هـ. تبلغ مواعيد الجلسات وجداول أعمالها لأعضاء المجلس بالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية قبل عقدها بيومين على الأقل. |
و. تكون جلسات المجلس علنية أو بالوسائل الالكترونية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها الأمين او المجلس ضرورية. |
ز. تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها الأمين والأعضاء و تنشر القرارات على موقع الأمانة وبأي وسيلة يحددها الأمين بعد اكتمال مراحلها القانونية والإدارية. |
ح. يختار الأمين من بين موظفي الأمانة أمينا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس بها أو الأمين .
|
المادة 9 ( حالات فقدان العضوية)
أ. يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:-1. إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة .2. إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها .3. إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .4. إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية . |
ب. يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة . |
ج. تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :- 1. تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها . 2. تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس . |
د. يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية . |
المادة 10 ( احتفاط نائب الامين بمركزه)
أ. يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين. |
ب. تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها. |
ج. يمنح نائب الأمين وأعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين.
|
المادة 11 ( صلاحيات ومهام المجلس)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ. إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. |
ب. إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. |
ج. إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين. |
د. الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة. |
هـ. إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية. |
و. مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها. |
ز. إقرار عنونة مناطق الأمانة . |
ح. إقرار المخطط الشمولي للمدينة . |
ط. الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها . |
ي. تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها.????????? href="C:\Program Files\Adalah\DataEntrySetup\style.css" type=text/css rel=stylesheet> |
المادة 12 ( واجبات المجلس)
للمجلس في سبيل أداء مهامه وصلاحياته بموجب أحكام هذا القانون القيام بما يلي :-أ. تشكيل لجان من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه أو تقديم المشورة له ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب . |
ب. باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (11) والمواد (21) و(23) و(29) من هذا القانون للمجلس تفويض اللجان أيا من صلاحياته بشروط وقيود ولمدة محددة وله إلغاء هذا التفويض أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا. |
ج. التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة. |
د. اناطة أي من مهام الامانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير. |
المادة 13 ( مهام وصلاحيات الامانة)
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-1. إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية للأمانة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ورفعها للمجلس .2. إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للأمانة لمدة (3) سنوات وجدول تشكيلات الوظائف وإعداد الحساب الختامي .3. إعداد المخطط الشمولي للمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبلديات المجاورة .4. إعداد المخططات التنظيمية بمستوياتها كافة وتحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها .5. تخطيط الشوارع وتعديلها وإلغاؤها وتعيين عرضها واستقامتها.6. المحافظة على هوية المدينة والموروث الحضاري والتراث العمراني فيها وذلك من خلال دراسة وتحديد الأبنية والمواقع التراثية وتقييمها و تصنيفها، وتحديد طبيعة التدخل فيها وترشيحها على سجل التراث العمراني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ودراسة طلبات تطوير المواقع التراثية، ووضع السياسات والأنظمة والتعليمات والدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني لمناطقها.7. عنونة الأحياء والشوارع والميادين وتسميتها في المدينة وترقيمها وترقيم البنايات الواقعة عليها.8. إصدار ومنح الموافقات لطلبات الافراز والتقسيم لقطع الأراضي والأبنية.9. إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها واستعمالها وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.10. إصدار ومنح رخص المهن والحرف والصناعات، بما في ذلك المطاعم والملاهي العامة وأماكن التسلية وما في حكمها والمكاتب المهنية وغيرها وتنظيم شؤونها بتعيين الأماكن التي تمارس فيها أعمالها، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.11. إصدار ومنح رخص الإعلانات وتنظيم شؤونها.12. منح حقوق تطوير الأبنية والعقارات وفق شروط محددة ومقابل رسوم تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.13. تحديد وتنظيم ومراقبة الأبنية المخالفة والعقارات التي عدلت مخططات التنظيم للمناطق التي تقع ضمنها.14. التصرف بفضلات الطرق والتنسيب ببيعها أو استغلالها.15. استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية أو شراؤها بطريق الشراء المباشر، ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة.16. باستثناء الطرق النافذة تصميم الشوارع والطرق وفتحها وانشاؤها وتعبيدها وإقامة أعمال بناء عليها أو أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها ووسائل السلامة المرورية عليها وتحديد شروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات وشركات الخدمات ومنع أي اعتداءات عليها .17. تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة النقل والمرور على الطرق داخل حدود الأمانة والمساهمة بإدارتها مع الجهات الأخرى المعنية وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية واستيفاء الرسوم اللازمة لذلك واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة، وفي إدارة ومراقبة الشوارع والطرق.18. تطبيق استراتيجية النقل العام وتطويرها والاستثمار فيه وإدارة خدماته ووضع أسس وشروط لتنظيم هذه الخدمات والإشراف عليها وإدامتها .19. تصميم وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار والإشراف على تنفيذها وصيانتها اذا تم تكليف الغير بذلك .20. تصميم وتحديد سعة ومواصفات الأرصفة والأطاريف والجزر وإنشاؤها وإدامتها.21. تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها، ووقف الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.22. تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشاؤها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباع في أي منها وحظر البيع خارجها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها .23. تعيين مواقع المسالخ وإنشاؤها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وحالاتها وإجازتها للاستهلاك البشري .24. تنظيف مرافق الأمانة وجمع ونقل وإدارة النفايات وتدويرها وتحديد طريقة التعامل معها وتحديد مواقع المكبات وتشغيلها وإدارتها والاستثمار فيها.25. اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.26. مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.27. إنشاء وتطوير وإدارة أملاك الأمانة وإدامتها وصيانتها واستثمارها.28. تعيين مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها والمحافظة عليها.29. إعداد برامج التنمية المجتمعية لإقرارها ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة بالمشاريع التنموية والخدمات العامة.30. أي مهام أو مسؤوليات يتعين عليها القيام بها بمقتضى أحكام أي تشريع آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
ب. للأمانة أن تقوم بأي من الإجراءات التالية على نفقة المتسبب أو مالك أو شاغل أي عقار أو منشآت إذا لم يقم بأي من هذه الإجراءات بعد إنذاره بذلك :- 1. إزالة وهدم أي أبنية أو إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة أو مشوهة للمنظر العام والبيئة المحيطة بحيث تشكل مكرهة صحية سواء أكانت مرخصة في الأصل أم غير مرخصة. 2. إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو براكيات. 3. معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار تعتبره الأمانة سيء المنظر أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين. 4. إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبا حفاظا على المنظر العام والبيئة المحيطة. |
المادة 14 ( عمل الامانة مع الجهات ذات العلاقة)
تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-أ. إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:-1. جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها.2. إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها. |
ب. تنظيم مواقع كل من :- 1. المدارس والجامعات والكليات. 2. المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية. 3. المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة . 4. الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة. |
ج. تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ. |
د. إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها. |
هـ. رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها . |
المادة 15 ( الرقابة)
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :-أ. الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها. |
ب. إنشاء الأبنية وازالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها . |
ج. الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها. |
د. المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة. |
ز. الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة . |
ح. البسطات والباعة المتجولين. |
ط. الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها . |
ي. منع المكاره وازالتها . |
ك. الدواب المستخدمة في النقل والجر. |
ل. مرافق الأمانة ومنع العبث فيها. |
المادة 16 ( مهام وصلاحيات الامين)
أ. الأمين هو رئيس المجلس ويمثل الأمانة لدى الجهات كافة وهو المسؤول المباشر عن مدير المدينة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-1. الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل الأمانة.2. إقرار الخطط التنفيذية التي ترفع له من مدير المدينة .3. إقرار دليل تفويض الصلاحيات الذي يرفع له من مدير المدينة.4. التوقيع على العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بها .5. تمثيل الأمانة في مجالس إدارات الشركات .6. تمثيل الأمانة في الاجتماعات والمؤتمرات، والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون الأمانة عضوا فيها، على أن تؤخذ موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة.7. اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق الأمانة، والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.8. توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات بما فيها اتفاقيات التوأمة بعد إقرارها من المجلس على أن يقترن هذا الإقرار بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهات من خارج المملكة.9. عرض مشروع موازنة الأمانة وخططها الاستراتيجية والاستثمارية على المجلس لإقرارها.10. وضع جدول أعمال المجلس وعرض المواضيع والمراسلات التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.11. أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشريع آخر أو ما يفوضه به المجلس. |
ب. يمارس نائب الأمين مهام الأمين وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب. |
ج. للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه ، أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لمدير المدينة أو لأي من موظفي الأمانة شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدداً. |
المادة 17 ( صلاحيات ومهام مدير المدينة)
أ. مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1. إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها .2. إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره .3. تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.4. الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها.5. إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها.6. إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية و دليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين.7. متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.8. الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.9. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.10. رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس.11. أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس . |
ب. يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت . |
ج. مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها. |
المادة 18 ( شروط تعيين مدير المدينة)
أ . اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون:-1. أردني الجنسية.2. حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين .3. من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية .4. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة. |
ب. يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية . |
المادة 19 ( الموارد البشرية)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:-أ. تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية للأمانة. |
ب. تنظيم شؤون موظفي الأمانة ومستخدميها بموجب نظام موظفي الأمانة على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يلي :- 1. إدارة مهام وواجبات الأمانة من خلال هيكل تنظيمي ووصف وظيفي . 2. تحديد الأحكام المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ودرجاتهم وأسس الترفيع والترقية والنقل والعزل والإجراءات التأديبية بحقهم والإجازات بأنواعها . 3. أسس المكافآت والحوافز ونفقات السفر والتنقل والإيفاد. 4. أسس الإحالة على التقاعد وأحكام منح الرواتب التقاعدية. 5. تأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل خاص. 6. أي شؤون تتعلق بهم وتراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة. |
ج. للأمانة إنشاء صناديق لموظفيها للإسكان وللتكافل الاجتماعي وللادخار تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. |
د. يتمتع موظفو الأمانة الذين يحددهم الأمين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
هـ. للأمين توكيل محامٍ أو اكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أو عمال الأمانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم. |
المادة 20 ( السنة المالية)
أ . تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. |
ب. يرفع الأمين الحسابات المالية المدقًقة عن السنة المنتهية للمجلس لإقرارها خلال أربعة أشهر من انتهائها وترفع إلى الرئيس لتصديقها بعد إقرارها. |
ج. تعتبر أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة. |
د. لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للأمانة والتي يجوز الحجز عليها. |
هـ. يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الائتماني لغايات الاقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية. |
المادة 21 ( التصرف بالاموال غير المنقولة)
تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:-أ. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق . |
ب. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات. |
المادة 22 ( الموارد المالية)
أ. تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-1. الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها.2. ريع المشاريع الاستثمارية .3. الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير.4. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. |
ب. للأمانة ان تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية. |
ج. يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. |
د. تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه. |
المادة 23 ( الاقتراض)
أ. للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض. |
ب. إذا كانت معاملة الاقتراض خارجية أو تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك . |
المادة 24 ( ضريبة الابنية والاراضي)
تخضع الابنية والأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات او أي قانون يحل محله. |
المادة 25 ( استيفار رسم بيع المزاد العلني)
أ. باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5% ) من بدل المزايدة الأخير. |
ب. تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بموافقة الأمين أو بالمزاد الإلكتروني وللأمانة تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني. |
المادة 26 ( الاقتطاعات التي تحول لللامانة)
أ. تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من:-1. الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله.2. النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات. |
ب. تقتطع وتحول للأمانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الأمانة . |
المادة 27 ( قيد الواردات)
تقيد الواردات التي تحصلها الحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون أمانات لمصلحة الأمانة ويجوز إجراء عمل مقاصة سنوية فيما بينها وما بين ما هو مستحق للحكومة لدى الأمانة. |
المادة 28 ( استحقاق الاموال )
أ. اذا استحق مبلغ للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف بهذا المبلغ إنذاراً يبين فيه سبب استحقاق المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ. |
ب. يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه اياه ويعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف أو بالإلصاق مقابل التوثيق والتصوير وتوقيع شاهد على الأقل لإثبات واقعة الإلصاق، أو بأي وسيلة تثبت بوضوح أن المكلف استلم التبليغ. |
ج. يحق لكل مكلف أن يعترض لدى الأمانة على صحة أو قيمة المطالبة وله أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تبلغه قرار الرد على الاعتراض شريطة ان يدفع 10% من المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً توافق عليه المحكمة بشأن اعتراضه إلى أن يتم الفصل في دعواه. |
د. إذا لم يدفع المبلغ المطالب فيه خلال المدة المحددة في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللأمانة تحصيل الأموال المستحقة لها بوساطة دائرة التنفيذ.
|
المادة 29 ( ملاحق الموازنة)
أ. يجوز وضع ملاحق للموازنة السنوية ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وتصديقها من الرئيس. |
ب. يجوز نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين . |
ج. يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة، إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .
|
المادة 30
تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الأمانة والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 31
للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل. |
المادة 32
تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي :أ. مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-1. الأمين نائباً للرئيس.2. رئيس هيئة الاستثمار .3. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .4. أمين عام وزارة البيئة .5. أمين عام وزارة السياحة والآثار .6. مستشار ديوان التشريع والرأي.7. نقيب المهندسين الأردنيين.8. خبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس . |
ب. اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من:- 1. نائب الأمين نائباً للرئيس. 2. مدير المدينة . 3. نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط. 4. اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان . |
ج. اللجان المحلية من موظفي الأمانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة. |
المادة 33
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها . |
المادة 34
أ. تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات. |
ب. كل من ارتكب أي مخالفه لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار. |
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.
|
المادة 35
أ. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة التي تمكن الأمانة من القيام بمهامها ومسؤولياتها الواردة في هذا القانون على ان تحدد فيها الرسوم والبدلات والأمانات والتعويضات والعوائد التي تستوفيها الأمانة لقاء هذه المهام والمسؤوليات. |
ب. تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المطبقة في الأمانة بموجب التشريعات الأخرى نافذة المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها. |
المادة 36
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|