بلاغ رقم 47 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4723 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5751 بتاريخ 2021/10/18
المادة 1
استناداً لأحكام البند ( سادساً) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 ، أقرر إصدار البلاغ التالي :
أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 ويستعاض عنه بالنص التالي : 2. يعاقب سائق واسطة النقل الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار ، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعبى للغرامة .
ثانياً : لرئيس الوزراء تعديل هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية . 17/10/2021 رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة |