نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4201 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5747 بتاريخ 2021/9/30
المادة 1
يسمى هــذا النظــام (نظام رعاية المسنين لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة | : | وزارة التنمية الاجتماعية. | الوزير | : | وزير التنمية الاجتماعية. | الحساب | : | حساب رعاية المسنين. | اللجنة | : | لجنة إدارة الحساب المشكلة وفق أحكام هذا النظام. | المسن | : | الشخص الذي تقرر اللجنة حاجته الى الرعاية وليس له من يرعاه أو يعجز ذووه عن تقديم كامل الرعاية له على أن لا يقل عمره عن ستين عاماً. |
|
المادة 3
يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:-
أ. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
|
ب. تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين. |
ج. إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم. |
د. العمل على إدماج المسنين في المجتمع. |
هـ. دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين. |
المادة 4
أ. تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1. مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين / نائبا للرئيس. 2. ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3. ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس. 4. عضوين يسميهما الوزير من العاملين في رعاية المسنين من القطاع الخاص.
|
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . |
ج. يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
|
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ. إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
|
ب. النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. |
ج. تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة شؤونها. |
د. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لرعاية المسنين. |
هـ. قبول التبرعات والهبات و المساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير اللازمة عن أوجه الانفاق منها. |
و. إصدار أوامر الصرف من الحساب للغايات المحددة لذلك. |
ز. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . |
المادة 6
تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:-
أ. شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية. |
ب. شراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية. |
ج. تغطية نفقات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين. |
د. دعم ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين على رعايتهم وإيوائهم منزلياً. |
المادة 7
تحدد أحكام وإجراءات طلب الانتفاع من الحساب وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
|
المادة 8
تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :- أ. مما يخصص له من موازنة الوزارة.
|
ب. التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. |
المادة 9