نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 4195 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5747 بتاريخ 2021/9/30
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن لسنة 2021 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون | : | قانون الجمارك. | الدائرة | : | دائرة الجمارك . | البضاعة | : | البضاعة المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها أو التي تم إتلافها بقرار من الجهة الرسمية المختصة وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن الجمركية تنفيذا للقانون والتشريعات النافذة. | الجهة الرسمية المختصة | : | الجهة المعنية بالسماح او منع دخول البضاعة إلى المملكة وفقاً للتشريعات النافذة. |
|
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. |
المادة 3
أ. ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضاعة في الحالات التالية:- 1. اختلاف مواصفات البضاعة المستوردة عن المواصفات المطلوبة من قبل المستورد على أن يثبت ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود والمراسلات التي تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها. 2. عدم صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري أو أنها مضرة بالصحة والسلامة العامة أو مخالفتها للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية الأردنية وذلك بموجب قرار من الجهة الرسمية المختصة. |
ب. يشترط في الحالات جميعها لغايات رد الرسوم والضرائب موافقة الدائرة على وجود الاختلاف. |
ج. لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضائع المستوردة التي يتم إتلافها بطلب من المستورد او من يمثله. |
المادة 4
يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:-
أ. أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف.
|
ب. أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب مقتضى الحال خلال المهل التالية:- 1. إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغ مالكها قبول الدائرة للاختلاف في مواصفات البضاعة المستوردة عن تلك المطلوبة. 2. إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بإعادة التصدير بناء على نتائج الفحص والتحليل . 3. إتلافها خلال (45) يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بالإتلاف بناءً على نتائج الفحص والتحليل ويعتبر تاريخ صدوره بمثابة تبليغ لمستورد البضاعة.
|
المادة 5
أ. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- 1. يجوز لمستورد البضاعة تقديم طلب لإعادة الفحص أو التحليل خلال (15) يوماً من تاريخ صدور نتائج الفحص والتحليل وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بالبت بالطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه واذا لم يتم اصدار القرار خلال هذه المدة توقف المهل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام من تاريخ تقديم الطلب وحتى صدور القرار من الجهة الرسمية المختصة. 2. في حال رفض إعادة الفحص أو التحليل يتم اعتماد تاريخ صدور القرار الأول المعترض عليه لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. 3. في حال الموافقة على طلب إعادة الفحص أو التحليل المقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد تاريخ صدور تقرير نتيجة إعادة الفحص أو التحليل اللاحق لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
|
ب. إذا قدم طلب إعادة الفحص أو التحليل بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يعتد بهذا الطلب ويتم اعتماد تاريخ صدور القرار الأول المعترض عليه لغايات احتساب المدة الممنوحة لإعادة التصدير أو الإتلاف حسب مقتضى الحال. |
المادة 6
أ. يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو ممن يمثله مرفقاً بطلبه أي من الوثائق التالية :- 1. شهادة وصول البضاعة من بلد المقصد او نسخة بيان إعادة التصدير معتمدة أصولاً من أول مركز جمركي مجاور في حال أعيد تصديرها عن طريق البر. 2. نسخة من البيان الجمركي الموقع من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص يفيد ان البضاعة قد أودعت في الباخرة تحت اشرافه مرفقا به نسخة من بوليصة الشحن في حال خروجها عن طريق البحر. 3. نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك المطار أو من يفوضه بما يفيد انه أشرف على إيداع البضاعة في الطائرة مرفقا به نسخة من بوليصة الشحن في حال خروجها عن طريق الجو. 4. نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة الى المنطقة الحرة.
|
ب. على المستورد تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى خلال مدة (90) يوما من تاريخ إتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها وبخلاف ذلك لا ينظر باي طلب يقدم بعد انقضاء هذه المدة . |
المادة 7
يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المتلفة من المستورد أو من يمثله مرفقاً بطلبه الوثائق التالية:- أ. محضر إتلاف أصولي موقع من لجنة مكونة من الدائرة وديوان المحاسبة والجهات المختصة، يحدد فيه رقم البيان الجمركي وأعداد وأصناف وكميات البضائع المتلفة والتفصيلات ذات العلاقة كافة.
|
ب. نسخة من البيان الجمركي المنظم بناءً على محضر الإتلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
المادة 8
يكون رد ضريبة المبيعات وفق أحكام هذا النظام من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسب التشريعات والاجراءات المعمول بها لديها وبناء على توصية من الدائرة.
|
المادة 9
في حال كان المطلوب إعادة تصدير او إتلاف جزء من محتويات البيان الجمركي فعلى المستورد تقديم طلب لإعادة تصدير أو إتلاف هذا الجزء محددًا فيه ماركات وأرقام وقيم الطرود محل طلب إعادة التصدير أو الإتلاف وفق أحكام هذا النظام . |
المادة 10
أ. يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. |
ب. تلغى ( تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم (14) لسنة 1999 ) . ter>1/9/2021? |