نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
المنشور على الصفحة 5175 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5758 بتاريخ 2021/11/24
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
تعتمد التعاريف الواردة في قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
|
المادة 3
أ. يتكون مجلس الأمانة من (42) عضوا على النحو التالي :- 1. (22) عضوا منتخبين انتخابا مباشرا. 2. (14) عضوا معينين . 3. (6) نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون أمانة عمان.
|
ب. يتم تعيين الأعضاء المعينين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس من الفئات التالية:- 1. ممثلي الدوائر الرسمية . 2. ممثلي غرف الصناعة والتجارة . 3. الاشخاص ذوي الخبرة . |
ج. يشترط في العضو المعين في مجلس الأمانة ما يلي:- 1. أن يكون كامل الأهلية. 2. أكمل الخامسة والعشرين من عمره في اليوم الأول لقرار التعيين. 3. أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني. 4. أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 5. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. 6. أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة. |
المادة 4
أ. تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة ما يلي:- 1. إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 2. إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح. 3. إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. 4. تحديد آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصـل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها. 5. اعتماد جداول الناخبين النهائية. 6. تحديد آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصـل فيها والانسحاب من الترشـح للانتخابات. النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها 7. اعتماد أسس الدعاية الانتخابية. 8. تحديد إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم أوراق المحاضـر ونقلها وغيرها من الأحكام و الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. 9. تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها. 10. تحديد أوقات بداية الاقتراع وانتهائه أو تمديد هذه المدة. 11. تحديد حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما. 12. اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية. 13. الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية.
|
ب. يكون لكل ناخب صوت واحد . |
ج. يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الأمانة بموجب قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام بما في ذلك اجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة . |
المادة 5
أ. لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1. الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الأمانة وتثبيت انتخاب غيره لتلك العضوية وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة خبراء للتحقق من صحة الانتخاب. 2. إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام من شأنها التأثير في نتيجته.
|
ب. تنظر المحكمة في دعوى الطعن وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وعليها الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوما حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. |
ج. إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الرئيس في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير الأمانة خلال هذه المدة. |
د. إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء بعض من عملية الانتخاب تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول. |
هـ. إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإبطال عضوية احد أعضاء مجلس الأمانة فتطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (7) من قانون أمانة عمان. |
المادة 6
يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الأمين إشعارا بذلك من الرئيس.
|
المادة 7
تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمانة قبل إعلان بطلان انتخاب أعضائه أو عضـو فيه لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة .ter>17/11/2021 |