نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 238 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5767 بتاريخ 2022/1/5
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (9) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من (التعاقب الوظيفي) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص لكل منهما الوارد فيها والاستعاضة عنهما بما يلي :- phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> التعاقب الوظيفي : عملية تخطيط طويل الأمد ومنظم، يهدف الى تلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية القادرة على قيادة الوظائف وشغلها وذلك لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية والمحافظة على الكفاءات وتطوير كفايات الموظفين من الصف الثاني لتمكينهم من إشغال الوظائف الحيوية والوظائف الحرجة مستقبلاً. الوظيفة الأساسية : الوظيفة التي تمثل أحد الأنشطة والمهام الأساسية للدائرة وذات العلاقة بالأهداف المؤسسية الرئيسة للدائرة، ويناط بهذه الوظيفة مهمة تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها الدائرة. الوظيفة الحيوية : الوظيفة التـي لهـا أثـر كبيـر فـي قـدرة الدائـرة علـى تنفيـذ مهمتهـا التـي أنشـئت مـن أجلهــا، وتحقيــق أهدافهــا وبرامجهــا الاستراتيجية والتي اذا شغرت بشكل مفاجئ أو اشغلت بشخص غير مناسب تؤدي إلى حدوث إرباك في الدائرة وتؤثر على قدرتها على أداء مهامها وعملياتها واستمرار تقديم خدماتها بالجودة نفسها، وقد تكون وظائف أساسية أو فنية أو وظائف قيادية وإشرافية، وتكون على مستوى كل دائرة حكومية. الوظيفة الحرجة : الوظيفة ذات الاهمية الخاصة التي لها أثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ مهامها الاساسية وعملياتها بما ينعكس على الاهداف الوطنية والتي تمتاز بندرة توافر الخبرات والكفايات اللازمة لإشغالها وصعوبة جذبها والاحتفاظ بها، وتكون على مستوى المجموعات النوعية العامة أو الفرعية في جهاز الخدمة المدنية. المجموعة العامة : تقسيم يحتوي على مجموعات نوعية تنتمي اليها مجموعة من الوظائف المتشابهة. المجموعة الفرعية : مجموعة الوظائف ذات المواصفات والمهام المتشابهة وتمثل أحد نشاطات الدائرة الرئيسة أو الفنية . الاستقطاب الداخلي : توفير الكوادر البشرية اللازمة لتلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية حسب الشواغر المتوافرة لديها من موظفي دوائر الخدمة المدنية الأخرى وفقا لشروط اشغال الوظيفة المحددة بموجب بطاقة الوصف الوظيفي وأي شروط إضافية يتم تحديدها من الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان.phans: auto; widows: 1; webkit-text-stroke-width: 0px"> |
المادة 3 ( تعديل المادة 7)
يعدل البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (آلية إدارة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (أسس إدارة). |
المادة 4 ( تعديل المادة 16)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا :- بإلغاء عبارة ( رئيس هيئة الاستثمار ) الواردة ضمن ( المجموعة الأولى ) من الفئة العليا الواردة فيها وإضافة عبارة ( أمين عام رئاسة الوزراء ) وعبارة (مدير عام مكتب رئيس الوزراء ) الى آخر تلك المجموعة . ثانيا :- بإلغاء عبارة ( مدير عام مكتب رئيس الوزراء ) الواردة ضمن ( المجموعة الثانية) من الفئة العليا الواردة فيها .
|
المادة 5 ( تعديل المادة 29)
تعدل المادة (29) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:-
هـ. لا تسري احكام الفقرة (د) من هذه المادة والفقرة (هـ) من المادة (187) من هذا النظام، على الموظف الذي يتم نقله أو انتدابه أو تكليفه نتيجة الاستقطاب الداخلي بين دوائر الخدمة المدنية.
|
المادة 6 ( الغاء نص المادة 40)
يلغى نص المادة (40) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة40 : أ. تعتمد المعايير الخاصة بالأقدمية كأساس في أولوية الترشح للامتحانات التنافسية لغايات اشغال الوظيفة من خلال مفهوم الدور والترتيب التنافسي على أن تحدد النقاط التنافسية لكل من تاريخ التخرج وتاريخ تقديم الطلب بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب. يلتزم الديوان في الربع الأول من كل سنة بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة يتم نشرها على الموقع الالكتروني للديوان وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا مع تزويد الجامعات بهذه القائمة. ج. مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام، لا يجوز قبول طلبات التوظيف لمن بلغ (48) سنة من عمره عند تقديم الطلب. د. اعتبارا من تاريخ اعتماد الكشف التنافسي لعام 2020 يتم الانتقال تدريجيا من مفهوم الدور والترتيب التنافسي إلى مفهوم المسابقات التنافسية المبني على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية وبحيث يخصص ما نسبته (10%) خلال السنوات الست الأولى من عدد الشواغر المتوافرة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتزاد هذه النسبة لتصبح (20%) للسنتين اللاحقتين . هـ. اعتبارا من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2027 يوقف العمل بمفهوم الدور والترتيب التنافسي لملء الشواغر في الخدمة المدنية .
|
المادة 7 ( تعديل المادة 42)
يعدل البند (1) من الفقرة (ط) من المادة (42) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (و(20) وظيفة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( و(30) وظيفة).
|
المادة 8 ( تعديل المادة 43)
تعدل المادة (43) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها:-
ب. يجدد عقد الفئة والدرجة للموظف سنوياً على ضوء نتائج تقييم أدائه.
|
المادة 9 ( تعديل المادة 44)
يلغى نص الفقرة (د) من المادة (44) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
د. سالما من الامراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
|
المادة 10 ( الغاء نص المادة 45)
يلغى نص المادة (45) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 45 : على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (44) من هذا النظام، يعين الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأسس التي يعتمدها، وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل.
|
المادة 11 ( تعديل المادة 61)
تعدل المادة (61) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح الفقرة (هـ) منها:-
د. في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية والمستند الى طلب الدائرة تحويل شاغلي بعض الوظائف القيادية والاساسية في الدائرة الى وظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات وللجنة المركزية تحديد فئة شاغلي هذه الوظائف ودرجاتهم ورواتبهم الأساسية لأي غاية من الغايات.
|
المادة 12 ( تعديل المادة 74)
يعدل البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (74) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (لا يقل عن) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (لا يزيد على).
|
المادة 13 ( تعديل المادة 79)
تعدل المادة (79) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- بإلغاء البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2. أن يكون قد شارك في برامج تدريبية وفقا لأسس ومعايير يحددها المجلس شريطة اجتيازه الامتحانات المخصصة لهذه الغاية باستثناء الموفد المتفرغ في بعثة والموظف المعار. ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة في الفئتين الأولى والثانية واتجهت النية إلى إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته قبل تاريخ 31/ 12 يتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته.
|
المادة 14 ( الغاء نص المادة 80)
يلغى نص المادة (80) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة80 : مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (81) من هذا النظام، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات تدريبية قبل سنة الترفيع على أن تقوم الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية بحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال ثبوت تقصير أي من موظفي وحدة الموارد البشرية.
|
المادة 15 ( تعديل المادة 81)
تعدل المادة (81) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب. يجوز عقد ورشات وبرامج تدريبية متخصصة داخل الدائرة من قبل موظفيها المختصين تعتمد لغايات الترفيع، شريطة اجتياز الامتحانات المخصصة لهذه الغاية وان تكون هذه الورشات والبرامج معتمدة من المعهد.
|
المادة 16 ( تعديل المادة 82)
تعدل المادة (82) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج. مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يشترط للترفيع الجوازي أن يكون قد شارك الموظف في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة وفقا للأسس والمعايير التي يحددها المجلس واجتياز الامتحان المخصص لهذه الغاية، والذي يعقد في نهاية البرنامج التدريبي.
ثانيا:- بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح الفقرة (هـ) منها:- د. لغايات الترفيع الجوازي، يؤخذ بعين الاعتبار الدورات التدريبية المشار إليها في المادة (81) من هذا النظام.
|
المادة 17 ( تعديل المادة 83)
تعدل المادة (83) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف في حال عدم تحقق النسبة المنصوص عليها في المادة (82) من هذا النظام، اذا كان يتقاضى راتب السنة الخامسة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى وراتب السنة الثالثة من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية.
|
المادة 18 ( تعديل المادة 85)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (85) من النظام الأصلي بإضافة البند (7) اليها بالنص التالي:- 7. مجموع العلامة في الامتحان المخصص لغايات الترفيع الجوازي.
|
المادة 19 ( تعديل المادة 88)
تعدل المادة (88) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (و) و(ز) اليها بالنصين التاليين:- و. يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والفقرة (د) من المادة (87) من هذا النظام ما يلي:- 1. أن يكون الموظف حاصلاً على الموافقة المسبقة بالدراسة من المرجع المختص. 2. ان يكون للتخصص الذي حصل عليه الموظف علاقة بعمل الدائرة. 3. توافر الشاغر في الفئة المراد تعديل وضع الموظف اليها. 4. اجتياز الموظف الامتحان المخصص لتعديل الأوضاع.
ز.1. لا تسري أحكام هذه المادة على الموظف الذي يلتحق بالدراسة بعد سريان احكام هذا النظام المعدل. 2. يحق للموظف الذي لم يتم تعديل وضعه وفقا لأحكام هذه المادة تقديم طلب توظيف جديد الى الديوان على أن تضاف لهذا الطلب(10) نقاط تنافسية.
|
المادة 20 ( تعديل المادة 91)
يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (91) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- هـ. 1. تشكل في الديوان لجنة برئاسة احد موظفيه يسميه رئيس الديوان وعضوية ممثلين عن رئاسة الوزراء ودائرة الموازنة العامة تتولى دراسة طلبات النقل والانتداب والتكليف وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص الى رئيس الديوان ليتولى التوصية للمرجع المختص لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يحدد في قرار تشكيل اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
|
المادة 21 ( تعديل المادة 93)
تعدل المادة (93) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (سنة واحدة) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهر). ثانيا: بإضافة عبارة (بقرار من الوزير) الى البند (1) من الفقرة (د) منها بعد عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردة فيها. ثالثا: بإلغاء نصي الفقرتين (هـ) و(و) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:- هـ.1. اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء. 2. اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا في دائرة أخرى فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين. 3. اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدائرة نفسها أو أي من الدوائر التي تقع ضمن صلاحية المرجع المختص في القطاع الواحد فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من الوزير.
|
المادة 22 ( تعديل المادة 95)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (95) من النظام الأصلي على النحو التالي :- أولا: بإلغاء عبارة (أي جهة تطوعية أو) الواردة فيها . ثانيا: بإضافة كلمة (فأكثر) بعد عبارة (بنسبة (25%)) الواردة فيها.
|
المادة 23 ( تعديل المادة 112)
تعدل الفقرة (و) من المادة (112) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (نصف) اليها بعد عبارة (يتقاضى خلالها) الواردة فيها.
|
المادة 24 ( تعديل المادة 120)
تعدل المادة (120) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و. تلتزم الدائرة بإلحاق موظفيها بالبرامج التدريبية ضمن المسارات التدريبية المعتمدة التي يعقدها المعهد ضمن مجال الإدارة العامة.
|
المادة 25 ( الغاء نص المادة 147)
يلغى نص المادة (147) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 147 : أ. يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الأولى برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:- 1. أمين عام الديوان. 2. مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي. ب. يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثانية والثالثة برئاسة مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من:- 1. أحد موظفي وزارة العدل من شاغلي الوظائف القيادية يسميه وزير العدل. 2. أحد موظفي الديوان من شاغلي الوظائف القيادية يسميه رئيس الديوان. ج. يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثانية والثالثة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت بالاشتراك مع موظفي الفئة الاولى. د. يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل على أن يبين العضو المخالف أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الاكثرية. هـ. يسمي رئيس المجلس التأديبي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أمين سر لكل من المجلسين التأديبيين من موظفي وزارة العدل يتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس التأديبي. و. يسمي الوزير احد موظفي دائرته ممثلا عنها في القضايا المتعلقة بها. ز. تطبق على كل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي، أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويقدم طلب الرد الى وزير العدل، وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:- 1. فيما يتعلق بالمجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحل محل رئيس المجلس أو أي من اعضائه من يسميه رئيس الوزراء من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا بناء على طلب من وزير العدل. 2. فيما يتعلق بالمجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، يحل محل رئيس المجلس أو أي من أعضائه من يسميه وزير العدل أو رئيس ديوان التشريع والرأي أو رئيس ديوان الخدمة المدنية حسب مقتضى الحال. ح. يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف. ط. يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس التأديبي مكافأة يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. 28/11/2021 |