نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 56 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5765 بتاريخ 2022/1/2
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (142) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة ((400) دينار) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ((350) ثلاثمائة وخمسون دينارا). ثانيا: بإلغاء عبارة ((175) مائة وخمسة وسبعون دينارا) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((225) مائتان وخمسة وعشرون دينارا). ثالثا: بإلغاء الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنها بالفقرتين التاليتين:- ب. (800) ثمانمائة دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل أو من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة. ج. تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة زيادة على الأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها على النحو التالي:- 1. مبلغ (2150) ألفان ومائة وخمسون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة سنة. 2. مبلغ (1250) ألف ومائتان وخمسون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة ستة اشهر. 3. مبلغ (645) ستمائة وخمسة وأربعون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة ثلاثة اشهر.
|
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة((100) دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((50) خمسون دينارا).
|
المادة 4 ( تعديل المادة 4)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة الفقرات (د) و(هـ) و(و) إليها بالنصوص التالية:- د. تقديم طلب الى وزارة العمل للحصول على تصريح عمل لأول مرة لحامل جواز السفر المؤقت. هـ. انتهاء إذن الاقامة للحاصل على إذن اقامة سنوية بغير قصد العمل بعد موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل. و. موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل للحاصل على إذن إقامة سنوية ساري بغير قصد العمل.
|
المادة 5 ( تعديل المادة 6)
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب. يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة صاحب العمل المعفى من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية بموجب التشريعات النافذة أو سندا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء. 8/12/2021
|