تظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 50 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5765 بتاريخ 2022/1/2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة | : | وزارة العدل. | الوزير | : | وزير العدل. | الأمين العام للشؤون القضائية | : | أمين عام الوزارة للشؤون القضائية المعين وفقا لأحكام قانون استقلال القضاء. | الأمين العام للشؤون الادارية والمالية | : | أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية . | اللجنة | : | لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ. الوزير.
|
ب. الأمين العام للشؤون القضائية. |
ج. الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. |
د. دائرة اشهار الذمة المالية. |
هـ. دائرة إدارة قضايا الدولة. |
و. المديريات التالية:- 1. مديرية شؤون الخبرة. 2. مديرية الشؤون القانونية. 3. مديرية حقوق الإنسان. 4. مديرية التعاون الدولي. 5. مديرية الكاتب العدل. 6. مديرية المساعدة القانونية. 7. مديرية العقوبات المجتمعية. 8. مديرية شؤون المحاكم. 9. مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 10. مديرية تكنولوجيا المعلومات. 11. مديرية الشؤون المالية. 12. مديرية الموارد البشرية. 13. مديرية الشؤون الإدارية. 14. مديرية الأبنية. |
ز. الوحدات التالية:- 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة الاتصال والاعلام. 3. وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي. |
ط. مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. |
ي. مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. |
المادة 4
يرتبط بالوزير كل من:-
أ. الأمين العام للشؤون القضائية.
|
ب. الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. |
ج. دائرة اشهار الذمة المالية. |
د. دائرة إدارة قضايا الدولة. |
و. وحدة الرقابة الداخلية. |
المادة 5
أ. يرتبط بالأمين العام للشؤون القضائية كل من:- 1. مديرية الشؤون القانونية. 2. مديرية حقوق الإنسان. 3. مديرية التعاون الدولي. 4. مديرية الكاتب العدل. 5. مديرية المساعدة القانونية. 6. مديرية العقوبات المجتمعية. 7. مديرية شؤون المحاكم. 8. وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي. 9. مكتب الأمين العام للشؤون القضائية.
|
ب. يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1. مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي. 2. مديرية تكنولوجيا المعلومات. 3. مديرية الشؤون المالية. 4. مديرية الموارد البشرية. 5. مديرية الشؤون الإدارية. 6. مديرية الأبنية. 7. وحدة الاتصال والإعلام. 8. مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. |
المادة 6
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها .
|
المادة 7
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. الأمين العام للشؤون القضائية. 2. الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3. مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 4. مدير مديرية الموارد البشرية. 5. مدير مديرية الشؤون القانونية.
|
ب. يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. |
ج. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها. |
د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. |
هـ. للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. |
و. يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
|
المادة 8
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
|
المادة 9
أ. يمارس الأمين العام للشؤون القضائية مهام وصلاحيات الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الى حين تعيين الاخير حسب الأصول.
|
ب. يسمي الوزير من يحل محل كل من مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في عضوية اللجان المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة. |
المادة 10
أ. يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1. تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2. اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
|
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون القضائية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وتسمية أي منهما ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس والهيئات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. |
المادة 11
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. 8/12/2021 |