قانون معدل لقانون ديـوان المحاسبة رقم 1 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 1148 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5771 بتاريخ 2022/2/1
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون (قــانـون معــدل لقــانون ديــوان المحـاسبــة لسنـة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( الغاء نص المادة 2)
يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (2) : أ. ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة. ب. للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة. ج. يتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس الديوان مهامه وأعماله وفقاً لأحكام هذا القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة. هـ. لا يجوز تفتيش مقر الديوان إلا بحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا أي اجراء مخالف لذلك. |
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (والمنح والمساعدات) بعد عبارة (والقروض) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:- و. تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. |
المادة 4 ( تعديل المادة 5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) إليها بالنصوص التالية:- ب. يعين للديوان أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المتبعة. ج. عند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الأمين العام. د. لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فوراً . |
المادة 5 ( تعديل المادة 7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و (ج) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:- ب. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1. وضع السياسة العامة للديوان واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2. الاشراف على سير أعمال الديوان بما في ذلك شؤونه الادارية والمالية ومتابعة أعماله. 3. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الديوان. 4. الموافقة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان . 5. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء. 6. طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيام أو المشاركة بأعمال محددة لدى الديوان بموافقة رئيس الوزراء . 7. الاستعانة بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الامور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية. |
المادة 6 ( تعديل المادة 16)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية) الى آخرها. |
المادة 7 ( الغاء نص المادة 26)
يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 26 : يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |