نظام معدل لنظام المشتريات الحكومية رقم 15 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 1763 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5774 بتاريخ 2022/3/1
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام المشتريات الحكومية لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (8) لسنة 2022 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 2)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة الفقرة (ح) الى المعنى المخصص لتعريف (الوزير المختص) الوارد فيها:- ح. رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة / قائد الجيش ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة.
ثانيا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (الجهة المشترية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :- الجهة المشترية: - أ. الدائرة او الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق احكام هذا النظام. ب. مديرية المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/ الجيش العربي وإدارة المشتريات في الأمن العام والإدارة المخولة في دائرة المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية ومديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/ الجيش العربي وإدارة الأبنية في الأمن العام وإدارة الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية أو أي مديرية تحل محل أي منها حسب مقتضى الحال.
ثالثا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (الجهة المستفيدة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ. الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تطلب الشراء وفق احكام هذا النظام. ب. الوحدة العسكرية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تطلب شراء اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعها.
رابعا: بإضافة عبارة (أو مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/ الجيش العربي ومدير إدارة المشتريات في الأمن العام والمدير المخول في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/ الجيش العربي و مدير إدارة الأبنية في الأمن العام ومدير الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (الأمين العام ) الوارد فيها. |
المادة 3 ( تعديل المادة 3)
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:- د. تراعى أحكام المواد من (94) الى (111) من هذا النظام عند تطبيقه على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. |
المادة 4 ( اضافة مواد 94-111)
يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد من (94) الى (111) إليه بالنصوص التالية:- المادة 94 : لغايات تطبيق المواد من (95 -111) من هذا النظام :- أ. تعني كلمة ( الرئيس) رئيس هيئة الأركان المشتركة/ قائد الجيش او مدير الأمن العام او مدير المخابرات العامة حسب مقتضى الحال. ب. تعني عبارة (المدير المختص) مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/ الجيش العربي او مدير إدارة المشتريات في الأمن العام او المدير المخول في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/ الجيش العربي او مدير إدارة الأبنية في الأمن العام او مدير الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية حسب مقتضى الحال. المادة 95 : أ. لا تباشر عملية شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار إلا بموجب طلب يقدم إلى الجهة المشترية مرفقا بمستند التزام مالي موقعا ومصدقا عليه. ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة الرئيس الشراء بدون مستند مالي.
المادة 96 : للرئيس شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفق الصلاحيات التالية:- أ. شراء اللوازم او الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على(10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. ب. شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (100000) مئة الف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس. ج. شراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس. د. شراء اللوازم والخدمات الاستشارية من أي جيش او جهاز أمني عربي او أجنبي أو بواسطتها بالأسعار التي يتفق عليها مهما بلغت قيمتها من خلال لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم. المادة 97 : للمدير المختص :- أ. شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب. شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد. ج. شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها. المادة 98 : أ. تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس (لجنة شراء مركزية) لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية كل من:- 1. ضابطين اثنين لا تقل رتبة أي منهما عن رائد. 2. عضو من دائرة مراقبة الشركات يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين. 3. عضو من دائرة المشتريات الحكومية يسميه وزير المالية. ب. يكون اجتماع لجنة الشراء المركزية قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد اعضائها واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج. يصادق الرئيس على قرارات لجنة الشراء المركزية . د. تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة الشراء المركزية سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يجوز إعفـاء رئيس اللجنة او أي من أعضائها قبل انتهاء مدتها الا لأسباب مبررة وبقرار من المرجع المختص. هـ. يسمي رئيس اللجنة احد ضباط الجهة المشترية أمينا لسر لجنة الشراء المركزية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. و. لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية لمساعدة اللجنة في الأعمال والمهام المكلفة بها بموجب أحكام النظام. المادة 99 : للرئيس التأمين على اللوازم المستوردة مباشرة من خارج المملكة أو التي ترسل الى خارجها وذلك قبل شحنها. المادة 100 : يجوز بيع اللوازم الى ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند فقدان أو تلف ما بعهدتهم منها وتباع اللوازم بسعر الكلفة مضافا إليه (5%). المادة 101 : يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجان الشراء التالية وفقا لصلاحيات كل منها وحسب أحكام هذا النظام:- أ. لجنة شراء مركزية. ب. لجنة شراء فرعية. ج. لجنة شراء خاصة. المادة 102 : أ. تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الشراء المركزية) لشراء الاشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط مهندس لا تقل رتبته عن مقدم من الجهة المشترية وعضوية كل من:- 1. ضابطين مهندسين اثنين من الجهة المشترية لا تقل رتبة أي منهما عن رائد . 2. مهندس من وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها. 3. مندوب عن سلاح الجو الملكي فيما يتعلق باللجنة المركزية/ الجيش العربي، وضابط يسميه الرئيس فيما يتعلق بالأمن العام ودائرة المخابرات العامة. ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. ج. يسمي رئيس اللجنة احد ضباط الجهة المشترية أمينا لسر لجنة الشراء المركزية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د. تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة الشراء المركزية سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يجوز إعفاء رئيس اللجنة او أي من أعضائها قبل انتهاء مدتها الا لأسباب مبررة وبقرار من المرجع المختص. هـ. يصادق الرئيس على قرارات هذه اللجنة.
المادة 103 : أ. للرئيس او من يفوضه عند الحاجة تشكيل لجان شراء فرعية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثلاثة ضباط على أن يكون أحد أعضائها من الجهة المشترية على الاقل، وذلك لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي لا تتجاوز قيمتها (50000) خمسين الف دينار وينتهي دورها بانتهاء الاجراءات المتعلقة بالشراء. ب. تجتمع اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها. ج. يصادق الرئيس على قرارات اللجنة الفرعية. المادة 104 : أ. للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية او لشراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها بسبب الطبيعة العسكرية او لأسباب امنية أو لأسباب فنية خاصة أو اذا اتصفت بالسرية او المكتوم أو اذا تطلبت شروط تمويلها إجراءات خاصة بطرح العطاء على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن مقدم. ب. تنتهي اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بانتهاء العملية الشرائية أو إصدار قرار الإحالة النهائية. ج. يكون اجتماع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونيا بحضور كامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د. يصادق الرئيس على قرارات اللجنة الخاصة. المادة 105 : يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقا للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة:- أ. للرئيس الشراء بما لا يزيد على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء. ب. للمدير المختص الشراء بما لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء. المادة 106 : يجوز استدراج العروض اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار . المادة 107 : للجنة الشراء أو لأي من الرئيس او المدير المختص الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات بكميات متوافرة ولا تتجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار. المادة 108 : إضافة الى الحالات الواردة في المادة (4 4) من هذا النظام يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء اذا كان شراء الأشغال أو الخدمات من إحدى مؤسسات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو جهة تابعة لها أو من الشركات المساهمة فيها أو ترتبط معها بعقد شراكة أو استثمار أو من جهة أو وحدة حكومية او من شركة صاحبة امتياز. المادة 109 : للرئيس قبول الهدايا المقدمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتنسيب من المدير المختص على ان يتم إدخالها في القيود حسب الأصول. المادة 110 : للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي مدير أو إلى أي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، على ان يكون التفويض خطيا و محددا. المادة 111 : تنظم أحكام الاعتراض والشكاوى على قرارات لجان الشراء بموجب تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية. |
المادة 5 ( تعديل المادة 95)
تعدل المادة (95) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (ح) و (ط) إليها بالنصين التاليين :- ح. تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية . ط. إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . |
المادة 6 ( تعديل المادة 97)
تعدل المادة (97) من النظام الأصلي على النحو التالي :- أولا : بإضافة عبارة (ونظام اللوازم العسكرية رقم (3) لسنة 1995) بعد عبارة (لسنة 2019) الواردة فيها . ثانيا: بإلغاء كلمة (بمقتضاه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بمقتضى أي منهما). |
المادة 7 ( اعادة ترقيم مواد)
يعدل النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (94) الى (97) الواردة فيه لتصبح من (112) الى (115) منه على التوالي. 14/2/2022 |