نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 1758 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5774 بتاريخ 2022/3/1
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز | : | المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية. | المجلس | : | مجلس المركز. | الرئيس | : | رئيس المركز . | الأمين العام | : | أمين عام المركز. | اللجنة | : | لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:-
أ. المجلس.
|
د. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. |
هـ. المديريات التالية: - 1. مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 2. مديرية المختبرات. 3. مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 4. مديرية الرصد الوبائي. 5. مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات. 6. مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات. |
و. الوحدات التالية: - 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية. 3. وحدة الشؤون المالية. 4. وحدة الشؤون الإدارية. 5. وحدة التطوير المؤسسي. 6. وحدة الشؤون القانونية. |
ز. المكتبين التاليين:- 1. مكتب الرئيس. 2. مكتب الأمين العام. |
المادة 4
أ. ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. |
ب. يرتبط بالرئيس كل من:- 1. الأمين العام. 2. مكتب الرئيس. |
ج. يرتبط بالأمين العام كل من :- 1. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2. مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 3. مديرية المختبرات. 4. مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 5. مديرية الرصد الوبائي. 6. مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات. 7. مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات. 8. وحدة الاتصال و الاعلام والعلاقات الدولية. 9. وحدة الشؤون المالية. 10. وحدة الشؤون الادارية. 11. وحدة التطوير المؤسسي. 12. وحدة الشؤون القانونية. 13. مكتب الأمين العام. |
المادة 5
أ. تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1. الأمين العام نائبا للرئيس. 2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3. مديري المديريات ورؤساء الوحدات في المركز.
|
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1. خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2. مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز 3. مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أونائبه مرة على الأقل كل ثلاثـة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. |
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. |
هـ. يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها . |
المادة 6
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المركز من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. |
المادة 7
أ. يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
|
ب. يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. |
المادة 8
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تحديد مهام المديريات والوحدات في المركز ومسؤولياتها.
|
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.?ter>6/2/2022 |