نظام التنظيم الإداري لمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 1377 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5772 بتاريخ 2022/2/16
المادة 1
يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة | : | مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. | المجلس | : | مجلس إدارة المؤسسة. | الرئيس | : | رئيس المجلس. | المدير العام | : | مدير عام المؤسسة. | اللجنة | : | لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
|
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ. المجلس.
|
د. الإدارات التالية: - 1. إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني. ب. مديرية الأخبار. ج. مديرية البرامج الرياضية. 2. إدارة الإذاعة وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ. مديرية البرامج الإذاعية. ب. مديرية الأخبار. 3. إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية الموارد البشرية. ب. مديرية الخدمات الإدارية المساندة. ج. مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. د. مديرية الشؤون المالية. هـ. مديرية العطاءات واللوازم. 4. إدارة الهندسة وتتكون من المديريات التالية:- أ. مديرية هندسة الإذاعة والتلفزيون. ب. مديرية تكنولوجيا المعلومات. ج. مديرية الخدمات الهندسية المساندة. |
هـ. الوحدات التالية: - 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة الشؤون القانونية. 3. وحدة الإعلانات التجارية والتسويق. 4. وحدة العلاقات الدولية والعامة. |
المادة 4
أ. يرتبط بالرئيس كل من:- 1. المدير العام. 2. وحدة الرقابة الداخلية.
|
ب. يرتبط بالمدير العام كل من :- 1. إدارة التلفزيون. 2. إدارة الإذاعة. 3. إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 4. إدارة الهندسة. 5. وحدة الشؤون القانونية. 6. وحدة الإعلانات التجارية والتسويق. 7. وحدة العلاقات الدولية والعامة. 8. مكتب المدير العام . |
المادة 5
أ. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري الإدارات والمديريات والوحدات في المؤسسة الذين يسميهم المدير العام.
|
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1. خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3. مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. |
د. للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. |
هـ. يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها . |
المادة 6
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
|
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ. تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.
|
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة. |
المادة 8
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (89) لسنة 2016 ) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.ter>23/1/2022 |