نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 1368 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5772 بتاريخ 2022/2/16
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الأمانة | : | أمانة عمان الكبرى . | المجلس | : | مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان. | الأمين | : | أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. | الصندوق | : | صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام . | اللجنة | : | لجنة إدارة الصندوق . | الرئيس | : | رئيس اللجنة . | المدير | : | مدير الصندوق. | المشترك | : | موظف الأمانة المشترك في الصندوق. | الراتب الإجمالي | : | الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى ونظام الخدمة المدنية ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليهما في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل التنقل المقررين بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر. |
|
المادة 3
ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية. |
المادة 4
يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين موظفي الأمانة من خلال تقديم المساعدة المالية للمشتركين أو لورثتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
|
المادة 5
أ. يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود.
|
ب. تقتطع شهريا لحساب الصندوق نسبة (7%) من الراتب الإجمالي للمشترك، ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. |
المادة 6
أ. تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1. نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس. 2. نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية. 3. نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة. 4. أمين سر المجلس . 5. المدير التنفيذي للشؤون القانونية . 6. المدير التنفيذي للشؤون المالية . 7. المدير التنفيذي للموارد البشرية . 8. مدير صندوق إسكان موظفي الأمانة. 9. اثنين من موظفي الأمانة يسميهما الأمين.
|
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1. إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2. تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. 3. إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام. 4. الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق. 5. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه. 6. اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال الصندوق. 7. تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 8. اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. 9. إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 10. الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. 11. أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الرئيس عليها. |
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . |
المادة 7
أ. يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1. تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 2. إدارة شؤون الصندوق الادارية والمالية والاشراف على جهازه التنفيذي. 3. اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها. 4. تمثيل الصندوق لدى الغير . 5. توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها. 6. متابعة المعاملات المتعلقة بعمل الصندوق. 7. أي مهام أو أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.
|
ب. يكون المدير مقررا للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. |
المادة 8
أ. تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
|
ب. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1. المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين. 2. مساهمة الأمانة بنسبة (2%) من الرواتب الاجمالية للمشتركين. 3. العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنوك. 4. عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. 5. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى تقبلها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. |
ج. تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. |
د. تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة. |
المادة 9
أ. يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية :- 1. (750) سبعمائة وخمسون دينارا تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه. 2. (2000) ألفا دينار تدفع للمشترك في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده. 3. (10,000) عشرة آلاف دينار تدفع لورثة المشترك في حال وفاته.
|
ب. تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشترك المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات تقل مدتها عن سنة أو ورثته الشرعيين شريطة دفعه مقدار مبالغ الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ومقدار نسبة مساهمة الأمانة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام . |
ج.1. يستحق المشترك المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:- أ. (250) مائتان وخمسون دينارا في حال وفاة أحد والديه . ب. (500) خمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده . ج. (5000) خمسة آلاف دينار تدفع لورثة المشترك المجاز في حال وفاته. 2. يشترط لصرف المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تقل مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات عن سنة. 3. لا تحتسب مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات من سنوات الاشتراك في الصندوق. |
المادة 10
إذا انتهت خدمة المشترك في الامانة وحصل على تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة يبين اصابته بعجز فتدفع له المبالغ المبينة أدناه وفقا لنسبة العجز :- أ. (1250) ألف ومئتان وخمسون دينارا في حال العجز الخفيف.
|
ب. (3000) ثلاثة آلاف دينار في حال العجز الجزئي. |
ج. (4750) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا في حال العجز الجسيم. |
د. (6500) ستة آلاف وخمسمائة دينار في حال العجز الكلي.
??? |
المادة 11
إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :- أ. اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة فأكثر فيستحق:- 1. عشرين مثل الراتب الاجمالي الأخير. 2. (500) دينار عن كل سنة تزيد على الخمس عشرة سنة من اشتراكه في الصندوق .
|
ب. اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة فيستحق:- 1. ما يعادل (85%) من الراتب الاجمالي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 2. (250) دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق . |
ج. لغايات هذه المادة يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة أشهر سنة كاملة. |
المادة 12
اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل مقدار مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه الإجمالي وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .
|
المادة 13
إذا عاد المشترك للعمل في الأمانة بعد انتهاء خدمته فيها فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .
|
المادة 14
أ. يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (151) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
|
ب. يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكما في الصندوق وتحسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة فيه. |
ج. يحق لموظفي البلديات التي يتم فصلها عن الأمانة الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .
|
المادة 15
أ.1. تصرف مكافأة شهرية لرئيس اللجنة واعضائها بقرار من الأمين ويتم ربط هذه المكافأة بحضور اجتماعات اللجنة . 2. تصرف لمدير الصندوق والموظفين المكلفين بالعمل فيه إضافة الى وظائفهم مكافآت شهرية أو لمرة واحدة بقرار من الأمين .
|
ب. يتم صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الموارد المالية للصندوق. |
المادة 16
يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام . |
المادة 17
يلغى ( نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (151) لسنة 2016 ).ter>19/1/2022 |