نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
المنشور على الصفحة 3258 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5786 بتاريخ 2022/4/20
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
تعني كلمة (المجلس) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام : مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب المادة (122) من الدستور . |
المادة 3
يتألف مجلس الأمن القومي من :-
أ. رئيس الوزراء . |
ح. عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور للمدة التي تحدد في الإرادة . |
المادة 4
يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية . |
المادة 5
أ. يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه . |
ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه . |
ج. توقع قرارات المجلس من الأعضاء وترفع للملك للمصادقة عليها . |
د. تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها . |
هـ. تبلغ قرارات المجلس إلى المجلس الجهات المعنية لتنفيذها . |
المادة 6
للمجلس :-
أ. دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه . |
ب. الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه . |
المادة 7
تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز افشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية . |
المادة 8
أ. يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس . |
ب. يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته . |
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 10/4/2022 |