قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 15 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 2488 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5859 بتاريخ 2023/5/17
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( اضافة المادة 11 مكرر)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) مكرر إليه بالنص التالي:- المادة (11مكرر): على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخر:- أ. يجوز تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات بما في ذلك تحليف الأيمان وسماع الشهود والخبراء دون المساس بحق المناقشة بالوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة. ب. يجوز للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في سماع الإقرارات وأقوال ذوي العلاقة وإجراء وتوثيق العقود والاتفاقيات والتصرفات. ج. يجوز للنيابة العامة الشرعية استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك تلقي الطلبات والبلاغات وإجراء التحقيقات. د. يجوز لمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك إجراء التبليغات وعقد جلسات الإصلاح والإرشاد وتنظيم الاتفاقيات. هـ. تطبق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الدعاوى والإجراءات لدى محاكم التنفيذ. و. يكون للنسخ المستخرجة من البيانات والمعلومات والوثائق مما تم حفظه إلكترونيا لدى دائرة قاضي القضاة او المحاكم بعد ختمها بالخاتم الرسمي وتوقيعها من الجهة المختصة حجية السند الأصلي. ز. تحدد احكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . |
المادة 3 ( تعديل المادة 84)
تعدل المادة (84) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (المحكمين و) بعد كلمة (انتخاب) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (والتحكيم) بعد عبارة (الكشف والخبرة) الواردة في الفقرة (ب) منها، واضافة عبارة (او المحكم) بعد عبارة (مهمة الخبير) الواردة في الفقرة ذاتها .
ثالثا: بإضافة عبارة (او المحكمين) بعد عبارة (انتخاب الخبراء) الواردة في الفقرة (ج) منها.
رابعا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:- هـ. مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية، تنظم شؤون الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. |
المادة 4 ( تعديل المادة 143)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (143) من القانون الأصلي بإلغاء البند (4) منها. |
المادة 5 ( تعديل المادة 173 )
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (173) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب.1. للمدعي العام الشرعي عند وجود خطر يخشى منه على المحضون أو في حال تعذر تسليمه لحاضنه او لمن تعين عليه ضمه اليه لأي سبب من الأسباب ان يصدر قرار بضم القاصر الى ثقة او إلى جهة رسمية مختصة لايوائه ورعايته وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته. 2. على المدعي العام الشرعي ان يتقدم الى المحكمة بدعوى ضم خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار قراره المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة، وتنظر المحكمة في القرار الصادر عن المدعي العام الشرعي.
|
المادة 6 ( تعديل المادة 176)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (176) من القانون الأصلي بإضافة البند (5) اليها بالنص التالي:-
5. الحضانة والضم. |
المادة 7 ( تعديل المادة 179)
تعدل الفقرة (ج) من المادة (179) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الفقرتين (أ) و (ب)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة(ب)) وبإلغاء كلمة (بعد) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (دون).
|