قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2023
المنشور على الصفحة 2480 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5859 بتاريخ 2023/5/17
المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
المادة 2 ( تعديل المادة 5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية) الى مطلعها. |
المادة 3 ( تعديل المادة 6)
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2.أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية اذا كان المطلوب تبليغه محاميا على عنوانه المصرح به في الدعوى او لدى نقابة المحامين او كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله في الدعوى. ب. إذا تعذر التبليغ بالطرق الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة يجري التبليغ بواسطة المحضرين وفقا للأصول المبينة في هذا القانون. ج. يجري تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقيا او الكترونيا. د. إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة وتعذر تبليغه باستخدام الوسائل الالكترونية او الرسائل النصية يجري تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها او بواسطة إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لإجراء التبليغ. |
المادة 4 ( تعديل المادة 7)
تعدل الفقرة (1) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (أينما وجد) الواردة في البند (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( ورقيا أينما وجد أو الكترونيا على النحو المبين في هذا القانون). ثانيا: بإضافة عبارة (في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية) بعد عبارة (في هذا القانون) الواردة في البند (ب) منها. |
المادة 5 ( الغاء نص المادة 11)
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11 : 1. يتم تبليغ الخبير او الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام. 2. اذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) من هذه المادة يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ الخصوم في هذا القانون. 3. للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة احضار بحقه. |
المادة 6 ( تعديل المادة 12)
تعدل الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى المواقع الإلكترونية لهما) بعد كلمة (الغاية) الواردة فيها. |
المادة 7 ( تعديل المادة 13)
تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (إما) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو). |
المادة 8 ( تعديل المادة 15)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:- 2.أ. يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام. ب. إذا لم يتم ارفاق اللوائح والمرفقات أو المذكرات أو المرافعات مع التبليغ الكترونيا يعتبر هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية خلال أسبوع من تاريخ الاستلام. |
المادة 9 ( تعديل المادة 56)
تعدل المادة (56) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة ( ورقم الهاتف الخلوي لممثل المدعي، وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي للمدعي والبريد الإلكتروني له ما امكن) الى آخر الفقرة (2) منها. ثانيا: بإضافة عبارة ( ورقم الهاتف الخلوي أو عنوان البريد الإلكتروني ما امكن) قبل عبارة (واسم من يمثله) الواردة في البند (أ) من الفقرة (3) منها. |
المادة 10 ( تعديل المادة 57)
تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي:- أ. حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. ثانياً: بإضافة عبارة (في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية) إلى مطلع الفقرة (3) منها. ثالثاً: بإضافة الفقرة (6) اليها بالنص التالي: 6. يتوجب على المدعي ومن يمثله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
|
المادة 11 ( تعديل المادة 59)
تعدل المادة (59) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1. على المدعى عليه أن يقدّم الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة متضمناً عنوانه وعنوان ممثله ورقم الهاتف الخلوي وعنوان البريد الالكتروني لهما ما امكن، مرفقاً به ما يلي: أ. حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق في هذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل. ثانياً: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي: 2. يتوجب على المدعى عليه ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ. ثالثاً: بإلغاء عبارة (الفقرة (2)) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (3)). رابعاً: بإضافة عبارة (في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية) الى مطلع الفقرة (4) منها. خامسا: بإلغاء عبارة (الفقرات (1و2و3)) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (1) و (3) و (4)). سادسا: بإلغاء عبارة (الفقرة (2)) الواردة في الفقرة (8) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( الفقرة (3)). سابعا: بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (8) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (9) منها على التوالي. |
المادة 12 ( الغاء نص المادة 64)
يلغى نص المادة (64) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 64 : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله او عنوان بريده الإلكتروني او بيانات الاتصال الخاصة به المصرح عنها خطيا الى المحكمة او لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى لكافة درجات التقاضي الموكل بها. |
المادة 13 ( تعديل المادة 67)
تعدل المادة (67) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (من الأسبوع الذي يليه) الواردة في آخر الفقرة (7) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ العطلة). ثانيا: بإضافة الفقرة (8) اليها بالنص التالي:- 8. إذا حضر الخصم امام المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وصرح او قدم مستندات تشير الى رقم هاتفه او عنوانه الالكتروني أو بيانات الاتصال الخاصة به فأن تبليغه عليها يعتبر منتجا لآثاره القانونية. |
المادة 14 ( تعديل المادة 71)
تعدّل المادة (71) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:- 2. يجوز للمحكمة وفي غير الجلسة الاولى للمحاكمة عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً او الكترونياً لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لاصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) الواردتين فيها لتصبحا (3) و(4) منها على التوالي. |
المادة 15 ( تعديل المادة 81)
يلغى نص الفقرة (7) من المادة (81) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 7. للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الآخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة سواء كان الشاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقاً للنظام. |
المادة 16 ( اضافة المادة 81 مكرر)
يعدّل القانون الاصلي بإضافة المادة (81) مكرر اليه بالنص التالي:- المادة (81) مكرر: 1. إذا اجازت المحكمة لاحد الخصوم الاثبات بالبينة الشخصية فيجوز لها الاكتفاء بإنابة أحد اعضاء هيئتها لسماع الشهود على الواقعة المحددة، ويكون للخصم الآخر الحق في نفي الواقعة. 2. يجوز للمحكمة تكليف الخصوم بحصر عدد الشهود الجائز سماع شهاداتهم على الواقعة المطلوب اثباتها بعدد معين منهم. |
المادة 17 ( تعديل المادة 125)
تعدل الفقرة (2) من المادة (125) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (دون المساس بالإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها) الى آخرها. |
المادة 18 ( تعديل المادة 182)
تعدل المادة (182) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي:- 5. اذا تم نظر الطعن مرافعة امام محكمة الاستئناف يراعى ما يلي:- أ. تعقد المحكمة جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً أو إلكترونياً لدى قلم المحكمة أو لإصدار قرارات اعدادية على أن يتم تبليغ تلك القرارات فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون. ب. لا تسري احكام البند (أ) من هذه الفقرة في الحالات التالية:- 1. الجلسة الأولى للمحاكمة إلا إذا كانت جلسة أولى بعد النقض. 2. سماع الشهود إلا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك. 3. إفهام الخبير المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب. 4. حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة إليه اليمين. 5. استجواب الخصوم. 6. الجلسة الختامية والنطق بالحكم. 7. في المسائل التي تجد المحكمة أنه من الضروري عقد جلسة حضورية او بناءً على طلب احد الخصوم وبموافقة المحكمة.
|